أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تقديمه بلاغا لقطاع التهرب الضريبي بمصلحة الضرائ المصرية؛ ضد مكاتب الكاستينج واصفا إياهم بـ " السرطان".

واتهم " زكي" في اتصال هاتفي لـ صدي البلد، مكاتب الكاستنيج تطلق علي نفسها  "مدارس التمثيل"، بأنها تمارس الفساد داخل الوسط الفني وتقوم بإهدار ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة لتهرب تلك الفئات من سداد الضرائب المستحقة للموازنة العامة، مؤكدا أن الأرباح الشهرية لتلك المكاتب لا يمكن حصرها فهي تتخطي الملايين.

أوضح " زكي" أن تلك المكاتب تبيع الوهم للشباب و الراغبين في الإنضمام لمهنة التمثيل و تحاول انشاء كيانا موازيا بعيدا عن نقابة المهن التمثيلية التي تعد جهة رسمية وشرعية تعبر عن جموع الفنانين،؛ بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة أو قانونية.

أضاف أن تلك المكاتب تقوم " بإصطياد الشباب و بيع الوهم لهم، مقابل وعود إلحاقهم بالأعمال الفنية، وهو ما يتسبب في الإضرار بأعضاء النقابة .

قال " زكي" إن النقابة نجحت خلال الفترات الراهنة في حصر ما يجاوز 20 مكتب كاستنيج  تعمل خارج اطار النقابة.

وعلي سياق متصل أوضح " زكي " أن المتحكم في نفوذ تلك المكاتب يتمثل في بعض العاملين في منظومة الكاستينج فجزء منهم يقوم بترشيح المتدربون في تلك الكيانات الوهمية لصالح المنتجين وهو ما يضر بأعضاء النقابة.

أشار إلي أن المنتجون يهتمون في العمل الفني في التركيز علي نجوم الشباك باعتبارهم الحصان الرابح في العمل الفني وأهم الفرص في تحقيق الأرباح وبالتالي فإن مسألة ترشح من هم خارج الوسط الفني أو الأعضاء الشرعيين للنقابة؛ تكون في يد مسئول الكاستينج والذي يتقاضي مبالغ بملايين الجنيهات من تلك المدارس الوهمية.

وشدد " زكي" علي تصدي النقابة لتلك الممارسات السرطانية الفاسدة، والتي تضر بمقدرات الاقتصاد و الفن المصريين.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها

رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
ووفق رصد “أثير” فقد قد تضمّن القرار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعض الفصول وشروط وإجراءات الترخيص، حيث جاءت كالآتي:
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.
۲ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣- ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (۱۰۰) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

كما تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

ويشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

كما تضمن القرار التزامات المرخص له، حيث يلتزم المرخص له بالآتي:
۱ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسـب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأن يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.

ويحظر على المرخص له الآتي:
١ – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣- التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
أما بخصوص الجزاءات، فتتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.

ويجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار.
٢- فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣- وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

مقالات مشابهة

  • بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة ورابطة الأندية ويهدد بالتصعيد
  • إيمي طلعت زكريا تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني | تفاصيل
  • سر تصدر عواطف حلمي للتريند.. تفاصيل
  • كولر يفتح باب الرحيل أمام كهربا ويجدد طلب التعاقد مع موكوينا
  • كولر يفتح باب الرحيل أمام كهربا.. ويجدد طلب التعاقد مع موكوينا
  • الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها
  • 6 مرشحين على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين.. واستراحة محارب
  • كوبا أمريكا.. فينيسيوس يفتح النار على الحكام و"الكونميبول"
  • النجوم يفتح النار اتحاد الكرة بسبب بيراميدز
  • 6 معلومات عن ابنة أمل رزق بعد إعلان خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني