دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة..عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتبر جريمة التعدى على أملاك الدولة من الجرائم التى عاقب عليها قانون العقوبات، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبة هذه الجريمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول.
بحث عن الغاز والزيت الخاموجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: يجب أن يعقب الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز الطبيعي، الإعلان عن فرص لتشغيل الشباب المصري.
وأشاد النائب بجهود وزارة البترول في زيادة الاكتشافات والتعاقدات الأمر الذي يكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة موارد الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: من المعلوم أن أي مشروع جديد يتبعه فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن نحن على الرغم من الموافقات على العديد من المشروعات لم نسمع عن مسابقة للتعيين في قطاع البترول، متابعا: حتى الإعلانات التي يتم الحديث عنها لا تكون بالإعلان عن فرص عمل جديدة ولكن بنظام الإعارة من شركة إلى شركة أخرى.
وأشار النائب إلى مصنع تكنولوجيا الأخشاب في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث تم الإعلان عن بعض الوظائف عن طريق الإعارة من شركات أخرى، مطالبا وزارة البترول ببحث هذه الأزمة، لتوفير فرص عمل جديدة، ولمنع الاحتقان بين أهالي إدكو من شركات البترول الموجودة على أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدي املاك الدولة قانون العقوبات الأراضى الزراعية أرض فضاء لا تقل عن ولا تزید للبحث عن علیه من
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .