واشنطن ، القاهرة - وجّهت الرئاسة الأمريكية رسالة إلى مصر، على لسان القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة إليزابيث جونز، مفادها أن واشنطن تحترم السيادة المصرية، واحتياجات الأمن القومي للبلاد، مجددة التزامها بضمان عدم تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر.

وقالت الرسالة الصادرة عن السفارة الأمريكية في مصر، إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى".

وأضافت: "الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".

ورحبت الرسالة أيضاً بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن القيادة الأمريكية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية، عن الاستعداد لاستقبال نحو 7 آلاف شخص يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة عبر معبر رفح البري، قادمين من قطاع غزة.

وأضافت الخارجية، في بيان لها، الخميس، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير إسماعيل خيرت، التقى بمقر وزارة الخارجية، سفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح.

واستعرض اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية، والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

كما أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أنه تم فتح معبر رفح، الخميس، لمرور دفعة جديدة من الجنسيات الأجنبية، بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وفي وقت لم تصدر بعد الأرقام الرسمية، فمن المتوقع أن يكون قد عبر 400 شخص من حاملي الجوازات الأجنبية، بالإضافة إلى 60 جريحاً.

وذكرت معلومات أولية، الأربعاء، أن 76 جريحاً فلسطينياً و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة خرجوا من غزة عبر رفح.

وفي الوقت الذي واصلت فيه مصر إدخال شحنات المساعدات الإغاثية والدوائية للقطاع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة بداية من أمس، وخلال الأيام المقبلة، وكذلك أفادت بريطانيا وفرنسا بمغادرة مواطنيها للقطاع على مراحل.

وخلال أكثر من 27 يوماً من القصف الإسرائيلي على غزة، حمَّلت القاهرة، تل أبيب، المسؤولية عن البطء بإدخال المساعدات أو تقديم الدعم الطبي، وقالت إن "المعبر مفتوح من الجهة المصرية، لكن إسرائيل ترفض أو تتعنت بشأن دخول المساعدات".

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: معبر رفح عبر رفح من غزة

إقرأ أيضاً:

حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".

وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات. 

إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).

ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.

بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.

وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:

- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.

قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.

- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.

وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.

وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.

الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.

مقالات مشابهة

  • الخارجية عن شهداء أعضاء السفارة المصرية في إسلام آباد.. سيرتهم حاضرة في القلوب
  • وزير الخارجية: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية في التحول الرقمي وتوطين الصناعة
  • مصر لا تنسى أبنائها.. الخارجية تحيي ذكرى استشهاد أعضاء السفارة المصرية في إسلام آباد
  • مفيدة شيحة: حضور يسرا ختام القاهرة السينمائي أخرس كل الألسنة
  • وزير الخارجية: نعتز بعلاقتنا بدول أمريكا اللاتينية وبوليفيا بشكل خاص
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في الكونجو الديمقراطية
  • وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الكونجو الديموقراطية
  • وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في الكونغو الديمقراطية (صور)
  • سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح