النواب التونسيون يناقشون مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اجتمع المشرعون التونسيون، يوم الخميس، في افتتاح جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل مع احتدام القتال في قطاع غزة.
ويعرف مشروع القانون التطبيع، بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه،
وستصنف جريمة التطبيع على أنها "خيانة عظمى".
وأي شخص يدان بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة تتراوح بين ست و10 سنوات من السجن وغرامة تتراوح بين 10.
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن "سنحافظ على موقفنا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا. نحن نعارض التطبيع والاعتراف بشرعية هذا الكيان".
ووفقا له ، فإن النواب ال 161 كانوا متوافقين مع موقف الرئيس وتطلعات الشعب التوسيني بشأن هذا الموضوع.
وأضاف بودربالة "نتمسك بموقفنا الثابت بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر مع استعادة الوطن بالكامل وعودة جميع الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع أراضيها وعاصمتها القدس".
تشريع نوقش طويلالا ينبغي تمرير مشروع المادة 6 على الفور، وإذا تم التصويت عليه، فإنه سيحظر العلاقات بين التونسيين والإسرائيليين أو "المؤسسات أو المنظمات أو الكيانات الحكومية أو غير الحكومية" التي لها علاقات مع دولة إسرائيل.
كما يحظر مشاركة التونسيين في أي حدث ينظم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل سواء كان حدثا "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا".
وفقا لوسائل الإعلام المحلية Tunisie Numérique، تم تقديم التشريع المكون من 6 مواد لأول مرة من قبل مجموعة سوفرين الوطنية للكتلة في يوليو 2023.
ومع ذلك،ذكرت وسائل الإعلام أن 36 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي قدموا مشروع قانون مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وسعى مشروع القانون إلى "تجريم جميع أشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية".
وقادت المبادرة مجموعة الوفاء البرلمانية، المؤلفة من أعضاء سابقين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
واصلت القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة يوم الخميس (02 نوفمبر) ويقاتل الجنود أيضا على الأرض ضد مقاتلي حماس.
منذ الهجوم المميت ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر من قبل مقاتلي حماس ، شنت إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 9 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.