بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 69 إصدار وتداول بنك الجزائر لقطعة نقدية جديدة.
ووفقا لذات العدد صدر نظام رقم 23-02 يتضمــن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة 10 دنانير جزائرية.
وينص هذا النظام أن بنـك الجزائر ينشئ ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة 10 دنانير جزائرية. كما جاء فيه المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي
وحدد النظام قطعة عشرة 10 دنانير جزائرية من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي.
كما جاء الموضوع الأساسي: الطاقات المتجددة: ممثلة بالشمس والكثبـان الرمليــة والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقـات المستقبل.
بالإضافة إلى التواريخ الثلاثة، الهجـري والميـلادي والأمازيغــي، لسنة الإصدار : 1445 هـ – 2023 م – 2973 أ، مطبوعة في الجزء الأعلى من القطعة النقدية.
مع علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية: في الجزء الأعلى: بنك الجزائر في الجزء الأسفل دينار نجمة من جهتي الرقم 10 تفصل أفقيا دينار وبنكـ الجزائر.
توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قطعة نقدیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة