قال المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، إن قرار الحكومة الصادر بترشيد الانفاق العام علي مختلف الجهات الخاضعة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الخدمية، يتوافق مع التحديات التي شهدها الاقتصاد القومي خلال الفترات السابقة .

وأضاف شريف لـ صدى البلد، أن توجيه النفقات الحكومية للحتيمات من شأنه توفير مليارات الجنيهات باعتباره أحد الاجراءات الخاصة بفقه الأولويات.

وأشار إلى أن الوقت الراهن يتطلب توفير المزيد من النفقات لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و المولد الخام اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية في تلك الظروف الحالية في ظل انخفاض وتيرة توافر النقد الأجنبي للبلاد.

وذكر حازم أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام لا تسري علي المصروفات الخاصة بتمويل الاستثمارات العامة خصوصا وأنها توفر جزء استراتيجي من فرص العمل وتحريك الاقتصاد القومي والإسهام في تحقيق مستهدفات الحكومة .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • القريو: الأموال المجمدة لليبية للاستثمار 70 مليار دولار.. وتقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية المؤسسة
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • اللافي وقادربوه يشددان على ترشيد الإنفاق
  • قادربوه يبحث مع اللافي تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية
  • الفريق ربيع: لم نتوقف عن تقديم الخدمات الملاحية بالقناة منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة.. .ونتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • مباحثات سعودية أوروبية حول التحديات الاقتصادية في اليمن وتطورات البحر الأحمر
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة