عمران – سبأ :

نفذ فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة عمران اليوم، نزولا ميدانيا للتفتيش ومعايرة مضخات محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة بالمحافظة.

وأوضح مدير الهيئة لمحافظة المهندس أمين الحاذق أن النزول الميداني الدوري والمفاجئ تأتي ضمن الخطة السنوية للتحقق من عدم التلاعب والغش بالعيارات القانونية لمضخات الوقود السائل وحماية المستهلك من بعض المتلاعبين في المعايير والمقاييس.

ودعا أصحاب المحطات إلى التقيد بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة والمعايير القانونية.. مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

ما المحظورات القانونية لحماية مجرى النيل وجسوره وفقًا للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 65 من قانون الموارد المائية والرى، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذه القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:
1-إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.
2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.

3-رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائى عام، دون ترخيص من الوزارة.

4- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.

5- عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

6-إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

مقالات مشابهة

  • تفاهم عماني - بيلاروسي لتعزيز التعاون الصناعي والمواصفات والمقاييس
  • ضبط 836 كجم حشيش مخدر و15.8 ألف حبة مخدرة بعمران
  • 18 سيارة إسعاف لإخماد نيران مول تجارى بالمحلة والمحافظ يتابع ميدانيا.. صور
  • بلدية دبي تحصل على 3 شهادات مواصفات دولية جديدة منها شهادة معالجة الحمأة التي تمنح لأول مرة على مستوى العالم في 2024
  • «قضاء أبوظبي» تعزز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية
  • قرار ملزم من المواصفات بخصوص الفحص المسبق للواردات
  • أغلقت مدارس ودوائر طهران.. نقص الوقود يوقف عمل العديد من محطات الكهرباء الإيرانية
  • تدشين مشروع إزالة الصخور الآيلة للسقوط بمدينة ثلاء بعمران ورازح بصعدة 
  • تركيا تدين بشدة قرار إسرائيل توسيع مستوطناتها غير القانونية في الجولان
  • ما المحظورات القانونية لحماية مجرى النيل وجسوره وفقًا للقانون.. تفاصيل