خيانة عظمى.. البرلمان التونسي يناقش قانون تجريم أي تطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأ البرلمان التونسي اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون يجرم أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل مع دخول الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة يومها السابع والعشرين.
ويعرّف مشروع القانون "التطبيع" بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه، وهي جريمة يمكن تصنيفها على أنها "خيانة عظمى".
وجاء في النص أن كل من تثبت إدانته بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي. وسيتم سجن أي مخالف متكرر مدى الحياة.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة للنواب في بداية الجلسة إن "هناك اتفاقا تاما بين الرئيس والبرلمان والرأي العام" في هذا الشأن.
وأضاف: "إننا نؤمن بقوة بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
ويحظر التشريع، الذي وضعه المشرعون ووافق عليه في أواخر أكتوبر، أي تفاعل بين التونسيين والإسرائيليين، بما في ذلك "الأحداث والمظاهرات والاجتماعات والمعارض والمسابقات" في أي سياق، سواء كان "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو سياسيا أو ثقافية أو فنية أو رياضية" في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل أو تحتلها.
وخلال الشهر الماضي، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع دعماً للفلسطينيين في غزة حيث نفذت إسرائيل عمليات قصف متواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحتى الآن، استشهد أكثر من 9000 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، في غارات جوية إسرائيلية شبه متواصلة على الأراضي المحاصرة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
ويضم البرلمان التونسي الحالي، الذي انتخب نهاية 2022، 160 نائبا.
وتوجد في البلاد جالية يهودية يبلغ عددها نحو ألف شخص، يعيش معظمهم في جزيرة جربة جنوب البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التونسي تطبيع إسرائيل تونس
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.