تونس: شرع البرلمان التونسي الخميس 2نوفمبر2023، في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة ويتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة "سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا واننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر الى البحر واسترجاع كامل الوطن".

 

وأضاف "هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا".

يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.

يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطيني الداخل".

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

 توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.

ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع "خيانة عظمى".

وشدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الأربعاء على ان "كل قانون يجب أن يدرس لتحديد تداعياته...لا يمكن أن نصدر قانونا في يومين، من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".

وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجز 240 شخصا رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.

وفي الجانب الفلسطيني، قتل 9061 شخصا بينهم 3760 طفلا، في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ هجوم حماس، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل