إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المحلة الكبرى (صور)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم إزالة 26 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز المحلة بمساحة 6 فدان و16 قيراط و19 سهم تحت إشراف المهندس محمد السباعي والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
و قد تضمنت أعمال اليوم الأول إزالة 13 حالة تعدى بالوحدة المحلية بشبيش بمساحة 2 فدان و22 قيراط و12 سهم واليوم الثانى تم إزالة 7 حالات تعدى بالوحدة المحلية العامرية وبلقينا وصفط تراب بمساحة 1 فدان و13 قيراط و5 سهم وخلال أعمال اليوم تم إزالة 6 حالات تعدى بالوحدة المحلية البنوان وصفط تراب بمساحة 2 فدان و5 قيراط و2 سهم.
وتتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء والتحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات ومصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية مباني مخالفة المحلة الكبرى محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.