ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية 

 لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء

يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية  بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي 

 تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى

 تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري

ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر 

توجيه كافة الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها 

حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة

حظر الصرف على نفقات الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية

حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

 

حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة 

حظر الصرف علي نفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
 

 

 

 

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحصول على موافقة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية توصي بإطلاق تعليمات تنفيذ موازنة 2024

آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في حديث صحفي، إن “الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات”، موضحا أن “الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع”.وأضاف الشبلي، أن “المحكمة ستستمع لجميع الطعون”، لافتا الى أن “الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض من اي جهة على جزئية فيها”، لافتا الى ان “جميع الطعون اعتيادية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات”.

مقالات مشابهة

  • جهاز تنمية المشروعات يطلق برنامجا جديدا لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم.. تفاصيل
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • تفاصيل قرارات الحكومة بخصوص أزمة ملف طلبة الطب والصيدلة
  • الكبير يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دور المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة
  • مواعيد غلق المطاعم والكافيهات بعد قرارات الحكومة.. تفاصيل مهمة
  • زيارتي للامارات
  • الفيومي: طلبات إحاطة عاجلة للبرلمان بسبب أزمة انقطاع الكهرباء
  • المالية النيابية توصي بإطلاق تعليمات تنفيذ موازنة 2024
  • رئيس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري لبلوغهم السن القانونية للمعاش
  • بينها رسوم التراخيص وحصيلة الغرامات.. 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات