حكم تناول اللحوم المعمليَّة والمصنعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حكم الشرع في تناول اللحوم المخبريَّة الحيوانيَّة التي تُعرف أيضًا باللحوم المعمليَّة، وباللحوم البديلة، أو النظيفة، أو المصنعة، أو المُستزرعة، أو المُستنبتة في المختبرات؟
قالت دار الإفتاء إن الشرع الشريف أباح أن يتناول كلِّ طيبٍ، وحرَّم تناول كلِّ مُسْتَقْذَرٍ تجد النفس ضررًا فيه؛ قال تعالى: ﴿يَسۡأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المائدة: 4]، وقال تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٍ﴾ [الأنعام: 145].
ففي الآية إجمالٌ للمحرمات، وَرَدَ تفصيلها في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌ﴾ [المائدة: 3].
ويلحق بهذه المحرمات العشرة سباعُ البهائمِ والطيرِ، وكذا البغال والحمر الأهليَّة، وما قُطِعَ من الحي.
وأضافت الدار : اللحم: يتناول كلَّ ما يطلق عليه اسم لحم، وإن كان من أجناس مختلفة. ينظر: "المحيط البرهاني" للعلَّامة ابن مازه (4/ 282، ط. دار الكتب العلميَّة).
الحيوان الذي يؤكل لحمه على ثلاثة أنواع: الأول: لحم ذوات الأربع من الأنعام؛ كالإبل، والبقر ومنه الجاموس، والغنم، ويشمل الضأن والمعز، ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء؛ قال تعالى: ﴿أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [المائدة: 1].
والثاني: لحم ذوات الريش من الطيور، قال تعالى: ﴿وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ﴾ [الواقعة: 21].
والنوع الثالث: هو لحم حيوان الماء من الأسماك وغيرها؛ قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14].
وأكدت أن الذكاة الشرعيَّة شرط لحِلِّ تناول النوع الأول والثاني، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ [المائدة: 3]. والذكاة تحصل للحيوان المقدور عليه بالذبح أو النحر، أمَّا غير المقدور عليه فتذكيته بعَقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير المُعَلَّمَين به.
بسؤال المتخصصين في متطلبات ومعايير سلامة وجودة الغذاء عن اللحم الحيواني المخبري أفادوا أنَّه نوع من أنواع الأغذيَة المعدلة وراثيًّا، يتم إنتاجه في المختبر بواسطة خليَّة حيَّة، تُؤخذ من حيوان حي، وتوضع في طبق معملي صغير، وتُغذَّى بمصل (Bovine Serum) يحتوي على بروتينات وجلوكوز وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن مُغَذِّيَة لهذه الخليَّة حتى تنمو وتزداد، وهذا المصل يُؤخذ من دمِ جنين البقر، ثمَّ يوضع ما في هذا الطبق من خلايا بعد نموها في مفاعل حيوي يحتوي على مصل (سيروم Serum) يتكون من دماء وبروتينات مغذيَّة إلى أن يتحول إلى خلايا عضليَّة ناضجة تصير فيما بعد لحمًا يشبه "لحم البرجر"، ومذاقه يشبه اللحوم العاديَّة، ويلاحظ -وفقًا للمعلومات المتداولة عن هذا النوع حتى الآن- أنَّ هذه الدماء والبروتينات مشتقة من أبقار لم تذبح ذبحًا شرعيًّا.
وبالنظر إلى طريقة صنع هذا النوع من اللحوم نجد أنَّ الحكم بمشروعيَّة تناولها مُقَيَّدٌ بعدة شروط وضوابط لا بد من توفرها ومراعاتها، وهي كما يلي:
أولًا: أن يكون الجزء المقطوع المستخدم في الاستنبات مأخوذًا من حيوان مأكول ذُبِح على الطريقة الشرعيَّة، وألَّا يُقتطَع جزء من الحيوان وهو حيٌّ؛ لأخذ الخليَّة التي تُستزرَع منه.
فمن المقرر شرعًا أن الجزء المقتطع من الحيوان وهو حيٌّ ميتة؛ لما رواه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي والدارقطني في "السنن" عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة والناس يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبل، ويقطعون أَلْيَاتِ الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا قُطِعَ مِن الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّة فَهُو مَيتَةٌ».
وكذا يحكم على الخليَّة التي أُخذت منه بأنَّها ميتةٌ؛ لأنَّ انفصالها عنه بمنزلة انفصالها بعد الموت، وكذا يحكم على ما يُستنبت منها؛ لأنَّها داخلة فيه.
ومن المقرر شرعًا تحريم أكل الميتة؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ [المائدة: 3].
وقد نصَّ فقهاء المذاهب على ذلك:
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 207، ط. دار الفكر): [المنفصل من الحي -أي: مما تَحُلُّه الحياة- كالميتة] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 85، ط. دار الحديث): [اتفقوا على أنَّ اللحم من أجزاء الميتة ميتة] اهـ.
وقال العلامة الخرشي في "شرحه مختصر خليل" (3/ 19، ط. دار الفكر): [القاعدة: أن المنفصل من الحي كميتته، ويؤكل ما عداه اتفاقًا] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 250، ط. دار الفكر): [الجزء المنفصل من الحي كمَيتته، فانفصاله مع الحياة بمنزلة انفصاله بعد الموت] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 402، ط. مكتبة القاهرة): [وإن قُطِعَ من الحيوان شيء، وفيه حياة مستقرة، فهو ميتة.. ولأن إباحته إنما تكون بالذبح، وليس هذا بذبح] اهـ.
ثانيًا: عدم استخدام المواد النجسة -كالدماء وغيرها- في عملية الاستنبات.
فقد اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا﴾ [الأنعام: 145].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 221، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَٱلدَّمُ﴾ اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به] اهـ.
ممَّن نقل الإجماع على ذلك أيضًا: الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (22/ 230، ط. أوقاف المغرب)، والقاضي ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 79، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام النووي في "المجموع" (2/ 557، ط. دار الفكر)، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 352، ط. دار المعرفة).
قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 83): [أما أنواع النجاسات، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأيِّ سببٍ اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحًا أعني: كثيرًا] اهـ.
ثالثًا: ألَّا يؤدي استهلاك وتناول هذه المنتجات إلى ضرر يلحق بصحة الإنسان ونفسه عاجلًا ولَا آجِلًا؛ فمن المقرر شرعًا أنَّ "الضرر لا يزال بالضرر".
جاء في "الفصول في الأصول" للإمام الجصاص (2/ 368، ط. أوقاف الكويت): [متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فإنما طريق استباحته الاجتهاد، وغلبة الظن في ألَّا يُلحقنا به ضررٌ أكثر مما نرجو به من نفعٍ، ألَا ترى أنَّ.. شرب الأدوية وأكل الأطعمة إنما يصح لنا منها استباحة ما لا يلحقنا به ضرر أكثر من النفع الذي نرجوه بها في غالب ظننا] اهـ.
وجاء في "الموافقات" للإمام الشاطبي (2/ 65، ط. دار ابن عفان): [المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حالٍ دون حال، وبالنسبة إلى شخصٍ دون شخص، أو وقتٍ دون وقت، فالأكل والشرب مثلًا منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل، وكون المتناول لذيذًا طيبًا، لا كريها ولا مُرًّا، وكونه لا يُولِّد ضررًا عاجلًا ولا آجلًا، وجهة اكتسابه لا يُلحقه به ضررٌ عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسببه أيضا ضررٌ عاجل ولا آجل] اهـ.
ويُراعى في ذلك كله استيفاء هذه الأطعمة لمتطلبات واشتراطات السلامة الغذائيَّة في ضوء المعايير والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإمام ابن من الحیوان قال الإمام دار الفکر قال تعالى اهـ وقال من الحی
إقرأ أيضاً:
معنى الأهلة قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾
الأهلة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن المراد من قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾، هو أن الصحابة الكرام رضي الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأهلة جمع هلال، وهو القمر أول ما يَبْدُو دقيقًا للناس، وعن حقيقة خَلْقِه، والحكمة من جعله متَغَيِّرًا من حيث الزيادة والنقصان.
معنى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾وكان الجواب هو أن الله تعالى جعله كذلك ليَعْلَم الناس أوقات الحج والعمرة، والصوم، والإفطار، وآجال الديون، وعِدَد النساء وأيام حيضهن ومدة حملهن، وغيرها مما تُضبط به مواقيت شؤونهم، مع التنويه على أنَّ الآية الكريمة قد قررت أن استعمال الأهلة كمواقيت معتبر شرعًا، ولم تنف جواز اتخاذ غيرها مواقيت كالدورة الشمسية التي قدرها الله تعالى حسبانًا وعِلْمًا لعدد السنين والحساب مثلها مثل الدورة القمرية.
واعتاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور المختلفة، وأن يستفهموا منه عمَّا يُشكل عليهم أو لا يَسْهُل فَهْمُهُ، ومن جملة ما حكاه القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189].
جاء أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سأل الناس رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾؛ يعلمون بها حِلَّ دَيْنِهم، وعِدَّةَ نسائهم، ووقتَ حَجِّهم" أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في "التفسير".
وقد ذكرت كتب التفاسير اثنين من هؤلاء الصحابة الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما: معاذ بن جبل، وثعلبة بن غَنْمٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ رضي الله عنهما.
قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل في تفسير القرآن" (1/ 211، ط. دار طيبة): [قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾، نزلت في معاذ بن جبل، وثعلبة بن غَنْمٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، قالَا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم يزيد حتى يمتلئ نورًا ثم يعود دقيقًا كما بدأ ولا يكون على حالةٍ واحدةٍ؟] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أن الآية اشتملت على سؤال وجواب:
فأما السؤال فهو عن حقيقة خَلْق الهلال، والحكمة مِن جعله على هذا الوجه، والسبب في أنهم سألوا هذا السؤال هو تغير أحوال الهلال من حيث الزيادة والنقصان.
قال الإمام ابن عادل الحنبلي في "اللباب في علوم الكتاب" (3/ 330-331، ط. دار الكتب العلمية): [﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾، وهذا سؤالٌ عن حقيقة الخلَّاقيَّة، والحكمة في جعل الهلال على هذا الوجه.. واعلم أنَّ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ ليْسَ فيه بيان أنَّهم عن أيِّ شيءٍ سأَلُوا، إلَّا أنَّ الجواب كالدَّالِّ على موضع السُّؤال؛ لأنَّ قوله: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ يدلُّ على أنَّ سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة في تغيُّر حال الأهلَّة في الزيادة والنُّقصان] اهـ.
والمسؤول عنه في هذا السؤال: الأهلة، والأهلة جمع هلال، وهو غُرَّة القمر حين يراها الناس، أي: أن الهلال هو اسم للقمر أول ما يَبْدُو دقيقًا، وقد سُمِّيَ هلالًا؛ لأن الناس يهلون، أي: يرفعون أصواتهم بذكر الله عند رؤيته. كما في "الوسيط في تفسير القرآن المجيد" للإمام الواحدي (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية)، و"تفسير القرآن" للإمام السمعاني (1/ 191، ط. دار الوطن).
وأما الجواب فهو بيانٌ لحال الهلال المسؤول عنه، وإيضاح السبب فيما يعتريه من زيادةٍ ونقصانٍ، وذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾، والمعنى: أَخْبِرهم أنَّا قد جعلناه كذلك ليَعْلَم الناسُ أوقاتِ الحج والعمرة، والصوم، والإفطار، وآجال الديون، وعِدَد النساء وأيام حيضهنَّ ومدة حملهنَّ، وغيرها، فلذلك اختلف حاله عن الشمس التي هي دائمة على حالٍ واحدة، كما في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، للإمام النسفي، (1/ 164، ط. دار الكلم الطيب)، و"معالم التنزيل في تفسير القرآن" للإمام البغوي (1/ 211).
فالأهلة جعلها الله معْلَمًا يَعْرِف به الناس ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، فكلُّ ما تتوقف معرفته على وقتٍ لا تتحقق المعرفة به إلا من خلال العِلْم بالأهلة، كما في "تفسير الإمام الشافعي" للإمام الشافعي (1/ 298، 2/ 927، ط. دار التدمرية).