قرار حكومي بترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"» والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عددا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها أن أحكام هذا القرار تسري على كل موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة «جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية»، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
كما يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.
التعامل بالنقد الأجنبيوفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية «قطاع التمويل» بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد الإنفاق الأزمة الأقتصادية الإنفاق العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».