تأسيس شركة مساهمة باسم صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 51 مشروعاً، خاصة بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي يتم إنفاقها.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من منطقة عقد تنمية رأس قطارة، بمنطقة التزام رأس قطارة بالصحراء الغربية، الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1994 و165 لسنة 2018، وذلك من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشراف ومسئولية الهيئة، وضوابط تضمن الحفاظ على حقوق الدولة، بهدف استكمال الإنتاج من هذه المنطقة نظراً للحاجة الماسة في ظل تنامي الاستهلاك المحلي.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم"، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.
ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2025، بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة في موقع كوم سيدي يوسف من الأراضي الأثرية، وذلك في العدد رقم 7 مكرر ب في 18 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بتعديل مساحة قطعة الأرض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لتصبح (2 ط، 5 س) بدلا من (2 ط ، 8س) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، فينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.