وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.


ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على

إقرأ أيضاً:

بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها

دمشق-سانا

أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.

وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.

وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.

ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.

ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.

وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.

كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.

وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.

وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

مقالات مشابهة

  • غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان
  • رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» في العاشر من رمضان
  • قرار حكومي بمنع الوزراء والمسؤولين من مغادرة عدن دون موافقة مسبقة
  • رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
  • بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية