لجنة تأمين فعاليات رأس السنة بدبي تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقدت لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2024 اجتماعها الأول في قاعة فندق أرماني بوسط مدينة دبي، برئاسة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات.
حضر الاجتماع اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات، وممثلي لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.
وأكد اللواء الغيثي أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وباتت تشغل حيزاً عالمياً لافتاً، حيث أصبحت جميع وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على برج خليفة، مكان الحدث الرئيسي، وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة، مضيفاً أن برج خليفة بات يتصدر تلك الأخبار معلناً بدء عام جديد بحلة جديدة من الإضاءة والتألق والألعاب بحضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين، مما يدل ان الحدث كبير ومهم ويجب الاستعداد له مبكراً بشكل جيد نظراً لازدياد الأعداد وكثرة مواقع الاحتفالات والألعاب النارية وعروض الليزر التي تجلب مئات الآلاف من المشاهدين.
أخبار ذات صلةوأشاد الغيثي بفريق لجنة تأمين الفعاليات الذي يزداد تطورا وانسجاما كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.
وطالب اللواء الغيثي فريق لجنة تأمين الفعاليات بمراجعة الخطط السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث، مؤكداً أن المسؤولية ليست مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي وحدها ولكنها مسؤولية مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة، فالكل فريق واحد يعمل تحت مظلة واحدة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي شرطة دبي رأس السنة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات قانون المسؤولية الطبية
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن عقد مؤتمر صحفي، عصر اليوم "الثلاثاء"، ليعرض من خلاله نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، مستجدات مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، فيما يتم حاليا مناقشة مشروع القانون مادة مادة بالجلسات العامة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
كان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أكد أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار عبد الحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:
أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.وقال عبد الحي: "هنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لإضافتهما هذا التعديل"، متابعا: ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: "(وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها)”.
عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3 حالات وهي:أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.
ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.
ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.
وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، هنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة، ونرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.
العقوبات:وأوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد الذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.
أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.
أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.
أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.
التأمين:وأكد نقيب الأطباء، ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه في تغطية الأضرار، موضحا: "نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً في حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد".