وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.


ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.

2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.

3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
  • الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
  • تعميم من وزير المال الى كتاب العدل
  • وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • رئيس الوزراء: زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • المالية النيابية تدعو الحكومة إلى صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر المبارك