فتاوى وأحكام..داعية: عدم صلاح الأبناء ابتلاء وأمران يصلح الله بهما حالهم..هل يجوز كشف وجه الميت قبل دفنه وما حكم تقبيله قبل وبعد التكفين؟..كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد ؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
فتاوى وأحكام
داعية: عدم صلاح الأبناء ابتلاء.. وأمران يصلح الله بهما حالهم
هل يجوز كشف وجه الميت قبل دفنه..وما حكم تقبيله قبل وبعد التكفين؟ سنة يغفلها الكثيرون
حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. ما هي؟
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد ؟
هل يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات للفلسطينيين؟.
. مفتي الجمهورية يتحقق بهذا الأمر
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.
فى البداية .. أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: “هل عدم صلاح الأبناء من الابتلاءات؟”.
وقال عبد الرازق: “طبعًا، وهذا لأن اليقين أن يكون العبد على دراية أنه لا يهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فسيدنا نوح كان نبيا وابنه كافر، وسيدنا إبراهيم كان نبيا وأبوه كان كافرا، وزوجة فرعون كانت مؤمنة تقية والزوج كافر”.
وأضاف أن سيدنا نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، وسيدنا إبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، ولوط لم يستطع أن يهدي زوجته، وسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يستطع أن يهدي عمه أبي لهب، مُشيرًا إلى أنه على العبد أن يأخذ بالأسباب وما يريده رب الأسباب يكون، مستشهدا في ذلك بقول الله -تعالى - في سورة "النساء": "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا".
وأشار إلى أن أكثر الأشياء التي تؤدي الي صلاح الأبناء هو أكل الحلال، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ"، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وتساءل: "هل من الممكن ان يحلف العبد على الله أن يغير القدر؟"، فللعبد أن يحلف وله أن يدعو بتغيير القدر، وعلى العبد أن يتعشم في الله، ويجوز للعبد أن يتعشم في الله بأن يصلح حال أبنائه في ليلة.
وذكر أن البنت كانت تحدث والدها وهو ذاهب إلى العمل "يا أبتي اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار".
ونصح الأهالي بأمرين عند تربية الأبناء، وهما:
1ـ أكل الحلال.
2ـ تربية الأبناء على مراقبة الله.
هل يجوز كشف وجه الميت قبل دفنه.. وما حكم تقبيله قبل وبعد التكفين؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث سائل يقول: ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
وقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأنه يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
واستدلت بما ورد في السنَّة النبوية المُشرَّفة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يُفيد مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه، ممن يجوز لهم تقبيله حال حياته، سواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم، وسواء كان التقبيل قبل التكفين أم بعده؛ لعموم النصوص الواردة فيها، والأصل أن يؤخذ العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ" أخرجه عبد الرزاق في "المُصنَّف"، وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في "مسانيدهم"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "سننهم"، وقال الترمذي: حسن صحيح، والحاكم في "المستدرك" وصحح إسناده، وأبو نُعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» متفقٌ عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: "بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا" أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح"، وبوّب عليه بقوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه).
وعن عاصم بن أبي النُجود الكوفي، قال: "لما مات أبو وائلٍ قبَّل أبو بردة جبهتَه" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال العلَّامة ابن بطَّال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (3/ 240، ط. مكتبة الرشد) عن حديث أبي بكرٍ رضي الله عنه: [قال الُمهَلِّبُ: فيه جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يَبْدُ منه أذًى، وفيه جواز تقبيل الميت عند وداعه] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (6/ 94، ط. مكتبة الرشد): [وفيه من الفقه: جواز تقبيل الميت] اهـ.
وقال العلَّامة ابن المُلقِّن في "التوضيح" (9/ 402، ط. دار الفلاح): [وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذًى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسِّي؛ فإنَّ الصديق رضي الله عنه تأسَّى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قبَّل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، كما صححه الترمذي] اهـ.
وقال العلَّامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 32، ط. دار الحديث): [فيه: جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم يُنقل أنه أنكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ فكانَ إجماعًا] اهـ.
وببنت أن الفقهاء متفقون على جواز الدخول على الميت وتقبيله وتوديعه ممن يحق لهم ذلك حال حياته؛ لِمَا فيه من التبرك -إن كان صالحًا- والمحبة والشفقة والرحمة ولين القلب، ما لم يكن لشهوة، وجمهورهم على أن ذلك يستوي فيه الجواز إذا كان قبل الغسل أو بعده، وسواء كان قبل التكفين أم بعده؛ قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (6/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [فإن قيل: إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قبَّل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد ما أدرج في الكفن، وقبَّل أبو بكر رضي الله عنه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بعد ما أدرج في الكفن. قلنا: هذا ضرب الشفقة أو التعظيم، والموت لا ينافيه] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 157، ط. الأميرية): [وتقبيله صلى الله عليه وآله وسلم عثمانَ بن مظعون رضي الله عنه بعدما أدرج في الكفن محمولٌ على ضربٍ من الشفقة والتعظيم] اهـ.
وقال العلَّامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 215، ط. المكتبة العصرية): [ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك توديعًا خالصة عن محظور] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 566، ط. دار الغرب الإسلامي) [قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بتقبيل الميت قبل غسله وبعد غسله؛ قد قَبَّل النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنه ميتًا، وقَبَّل أبو بكرٍ رضي الله عنه النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم ميتًا] اهـ.
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 1053، ط. دار الجيل): [فلما غُسِّلَ وكُفِّنَ قبَّلَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلَّم بين عينيه، فلما دفن قَالَ: نعم السلف هُوَ لنا عُثْمَان بْن مظعونٍ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 637، ط. دار الفكر): [وأما تقبيلُ الرجل الميتَ والقادمَ من سفره ونحوه: فسُنَّة] اهـ.
وقال في موضع آخر (5/ 127): [(فرع): يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه؛ ثبتت فيه الأحاديث] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 19، ط. دار الفكر): [ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه؛ لخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبَّل وجه عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته، ولِمَا في البخاري: أن أبا بكر رضي الله عنه قبَّل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، وينبغي ندبُه لأهله ونحوهم كما قال السبكي، وجوازُه لغيرهم، ولا يقتصر جوازه عليهم، وفي زوائد "الروضة" في أوائل النكاح: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، فقيَّده بالصالح، وأما غيره فينبغي أن يكره] اهـ.
وقال العلَّامة الجاوي الشافعي في "نهاية الزين" (ص: 151، ط. دار الفكر): [ويجوز لأهل الميت تقبيله ما لم يحملهم التقبيل على جزعٍ كما هو الغالب من حال النساء وإلا حرم، ويجوز ذلك أيضًا لغير أهله، لكن لا بد من اتحاد الجنس وانتفاء المرودة عند عدم المحرمية] اهـ.
وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 468، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه، نصَّ عليه] اهـ.
وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 344، ط. عالم الكتب): [(ولا بأس بتقبيله) أي: الميت (والنظر إليه) ممن يباح له ذلك في الحياة (ولو بعد تكفينه) نصًّا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها] اهـ.
غير أنَّ بعض الفقهاء جعل الدخول على الميت وتقبيله إنَّما يكون بعد إدراجه في أكفانه أو ما في معناه من تغطيته، لئلَّا يُطَّلَع من الميت على ما يُكرَه الاطلاعُ عليه، إذ قد يتغير وجه الميت أو جسده بالسواد ونحوه عند الموت، لداءٍ أو لغلبة دمٍ؛ فينكر ذلك من يجهل حاله فيظن فيه سوءً، فيصبح ضرر ذلك أكبر من تطبيق سنة تقبيله.
وأجابوا عن تقبيل الصديق رضي الله عنه للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم كان مُسجّى وقتما دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه ليقبِّله، وأنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان عالمًا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مصونًا عن أي أذًى، كما أجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه الذي ورد فيه تقبيلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوالده سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه: بأن الشهيد يكفَّن في ثيابه فهو كالمدرج فيها.
قال ابن رُشَيْد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مُساوٍ لحاله بعد تكفينه، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا] اهـ.
وشددت بناءً على ذلك: فيُشرَعُ الدخول على الميّت وتقبيله وتوديعه، بل ذلك من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
ويستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة ؟.. مشروعية الدخول في صلاة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».
فركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وذلك نظرًا لثوابها العظيم، ليحرص المسلم على تأديتها في وقتها، فهل يجوز صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة أم لا؟، إذ ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية أن هناك بعض الأشخاص في حالة دخولهم إلى المسجد يصلي سنة الفجر، بعد إقامة الصلاة لأنه يعلم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى؛ فما حكم ذلك؟
لما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير.
قالت دار الإفتاء إن مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (6/ 5، ط. دار إحياء التراث العربي): [«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من متاع الدنيا] اهـ.
حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وهي سبب من أسباب عذاب القبر، واللسان هو سبب هلاك الإنسان وعذابه في الآخرة، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظَافِرُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ»، وحذرنا الله تعالى من الغيبة فى قوله تعالى:" وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا"(سورة الحجرات:12).
وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة"، ومضمون الحديث التنبيه على خطورة اللسان والفرج، والحث على حفظهما، وأن من فعل ذلك كان جزاؤه الجنة.
هناك حالات تُباح فيها الغيبة والتى أوردها الفقهاء في بيت شعري، وهو «القـدحُ ليس بِغيبةٍ في سِتَّةٍ مُتظلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحذِّرِ.. ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ».
فسر الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء، هذه الأوصاف كما يلي:
مُتظلِّمٍ: أى التَّظلم من شخص ما، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السُّلطان والقاضي وغيرهما.
مُعرِّفٍ: فإنه لا يجوز وصف الإنسان بأنه أعمش أو أعرج، أما إذا كانه اسمه الأعمش، والأعرج، والأصمِّ، والأعمى، والأَحوَل، وغيرهم؛ فجائزَ تعريفُهم بذلك فتقول قابلت الأعرج قاصدًا اسمه وليس وصفًا له.
مُحذّر: أي يحذر المسلمين من شر ظالم، كمن يحذر الناس من التعامل مع شخص نصاب، فهذا الأمر ليس غيبة، بل نصيحة.
لِمُظهِرٍ فِسقًا: فيجوز فضح شخص بأنه يشرب الخمر إذا كان مجاهرًا بفسقه ويشربها أمام الناس، وهذا الأمر لا غيبة فيه.
مُستَفتٍ: أي الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له فعل كذا؟ وما طريقي للخلاص.
إزالةِ مُنكرِ: أي الاستعانة بشخص على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب.
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، لترد موضحة:ملك الموت موكَّل بقبض الأرواح وله أعوان كما سبق بيانه، فلا يصعب حينئذ تصور قبضه لأرواح متعددة في زمن واحد بواسطة أولئك الأعوان من الملائكة.
وأشارت الى أن المتوفِّي على الحقيقة هو الله -سبحانه وتعالى- قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ﴾ [يونس: 104]، ويقول تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ﴾ [النحل: 70]، فأسند التوفِّي إليه سبحانه، ثم خلق الله ملك الموت وجعله الملك الموكل بقبض الأرواح، يقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11]، وأخرج عبد الرزاق وأحمد في الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي شيبة، وأبو الشيخ عن مجاهد قال: "ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين".
وخلق الله أعوانًا لملك الموت يقول تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: 61]، ويقول تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ [محمد: 27]، ويقول تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: 93]، وأخرج عبد الرزاق، وأحمد في "الزهد"، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ في "العظمة"، وأبو نعيم في "الحلية" عن مجاهد قال: "جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء، وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم".
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة، مشددًا على أهمية العمل على بناء الوعي خاصة لدى الشباب، مضيفًا أن الاعتزاز بمصر أحد أهم محاور الوعي الصحيح، فمصر لم تكن يومًا مجرَّد بلد عادي في ضمير الحضارة الإنسانية.
هل يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات للفلسطينيين؟ وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا إلى بناء الوعي خاصة لدى الشباب، وإلى إقامة حوارات مباشرة معهم، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت إدارة "حوار" وهي إدارة مختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، فتستقبل الوحدة أصحاب الشبهات ويتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم في سرية تامة دون زجر أو تعنيف.
وبين المفتي أن قرار الحرب لا تتخذه أي جماعة أو طائفة، ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأن أساس قرار الحرب هو الدفاع عن مقدرات الوطن وحمايتها، مشيرًا إلى أن الفكر المتطرف لم يقدم شيئًا للبشرية سوى الدمار والخراب والاستغلال السيئ للدين، مؤكدًا إدانة كل فكر منحرف لا يريد الخير للدين والوطن، وأن الجماعات المتطرفة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي استغلالًا سيئًا للترويج لأفكارها خاصة بين الشباب.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرًا في الإسلام اسمه "باب السياسة الشرعية"، وهو يختص بكيفية الإدارة للدولة، هذا القسم مبني على تقدير المصالح والمفاسد ولا يتاح لآحاد الناس، ولكن للدولة ومؤسساتها المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء المصریة النبی صلى الله علیه صلى الله علیه وسلم بعد إقامة الصلاة اهـ وقال الإمام ة رضی الله عنه الدخول على قال الإمام یقول تعالى وآله و س ل المیت قبل سنة الفجر ملک الموت ول الله ص س بتقبیل ه وآله ی الله ع ا إلى أن ى الله ع هل یجوز ابن أبی بن أبی قال ال فی ذلک ما حکم
إقرأ أيضاً:
حكم المشاركة في التحديات والألعاب الرياضية العنيفة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم المشاركة في التحديات والألعاب العنيفة، مؤكدة أنها لا تجوز بسبب ما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، ولكن إن أُدِّيت تلك الألعاب داخل إطار الجهات المعنية أو الاتحادات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية أو لدى المدربين المعتمدين والمتخصصين أُبِيحَت حينئذٍ، مع ضرورة مراعاة معايير السلامة والوقاية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
حفظ النفس الإنسانية من مقاصد الشريعة الإسلاميةوقالت الإفتاء إنه من الضروريات التي أمر الشرع الشريف بالمحافظة عليها والعناية بها حفظُ النفس الإنسانية بما يشمل حفظ الجسد علاجًا ووقاية وترقية.
يقول الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة] اهـ.
حث الإسلام على ممارسة الأنشطة الرياضية
وأمدت الإفتاء أن الشرع الشريف حث على ممارسة الأنشطة الرياضية عمومًا؛ لما لها من فوائد تعود على الإنسان، من تقوية البدن والأعضاء ونحو ذلك؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» رواه ابن ماجه في "سننه".
قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 327، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«علِّموا أبناءكم السِّباحة» بالكسر: العوم؛ لأنه منجاة من الهلاك، وقيل لأبي هاشم الصوفي: فيم كنت؟ قال: في تعليم ما لا ينسى، وليس لشيء من الحيوان عنه غنى، قيل: ما هو؟ قال: السباحة. وقال عبد الملك للشعبي: عَلِّم ولدي العوم، فإنهم يجدون مَن يكتب عنهم ولا يجدون مَن يسبح عنهم، وقد غرقت سفينة فيها جماعة من قريش، فلم يعطب ممن كان يسبح إلَّا واحدٌ، ولم ينج ممن كان لا يسبح إلَّا واحدٌ، (والرمي) بالسهام ونحوها؛ لما فيه من الدفع عن مهجته وحريمه عند لقاء العدو] اهـ.
حكم ممارسة الألعاب الرياضية
وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنهما: "أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ" أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، وابن حبَّان في "صحيحه".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَدخلُ علينا ولي أخٌ صغير يُكنَّى أبا عُميرٍ، وكان له نُغَرٌ يلعبُ به فمات، فدَخَلَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذاتَ يومٍ فرآه حزينًا، فقال: «ما شأنه؟» قالوا: مات نُغَرُه، فقال: «يا أبا عُميرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» متَّفقٌ عليه. والنُّغَرُ: البلبل -طائر يشبه العصفور-.