70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يقدم البنك الاهلي لعملائه عدداً متنوعاً من شهادات الإدخار والاستثمار، وتختلف هذه الشهادات في أسعار الفائدة وايضا فى المدة والحد الأدنى للشرائها لتتناسب مع جميع العملاء واحتياجاتهم، ومنها ما يكون بالعملة المحلية او بالعملات الأجنبية، وأوضح البنك ان الشهادات الدولارية به تبلغ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه.
ويطرح البنك الأهلي الشهادات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات، و الشهادة الدولارية الأولى هى «الأهلي بلس»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض بها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
اما الشهادة الدولارية الثانية فهى «الأهلي فورا» وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولكن هذه الشهاده لا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة