تفاصيل واقعة وفاة سيدة أثناء إجراءها عملية إجهاض داخل عيادة خاصة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قضت محكمة النقض بقبول طعن بسمة السيد إسماعيل " طبيبة نساء وتوليد " وتعديل العقوبة الصادرة ضدها من محكمة الجنايات من السجن المشدد لمدة 5 سنوات إلى عقوبة الحبس سنة مع الشغل ورفض الطعن فيما عدا ذلك، في قضية اتهامها بإحداث جرح أثناء إجراءها عمليه جراحيه "اجهاض" لاحدى السيدات داخل عيادتها، أدى إلى انفجار الرحم وحدوث الوفاة في الحال.
صدر حكم النقض برئاسه المستشار هاني عبد الجابر وعضويه المستشارين وائل شوقي وهاني المليجي وطارق مصطفى ومصطفى الطويل وعمرو ابو السعود واحمد فتحي وبسكرتاريه محمد زيادة.
وتتحصل الواقعة في أن المجنى عليها / رشا عبد الوهاب أحمد وآخر سبق الحكم عليه جمعتهما علاقة عمل بأحد الفنادق بمدينة مرسى علم على أثرها نشأت بينهما علاقة عاطفية توجت بالاتفاق بينهما على زواجهما عرفيًا حتى لا ينقطع المعاش الذى تتقاضاه المجنى عليها عن والدها إذا ما تم الزواج رسميًا وظلا يتقابلا كزوجين وقت اجازتهما فقط بمدينة الغردقة إلى أن اكتشاف أن المجنى عليها حاملًا فطلب منها زوجها - السابق الحكم عليه - أن تجرى عملية أجهاض ولإصراره على ذلك وافقت المجنى عليها وتوصلا إلى المتهمة بسمة السيد إسماعيل عبد الرحمن نصار طبيبة نساء وتوليد واتفقا معها على إجراء عملية الإجهاض وتوجها إلى العيادة التى أرشدتهما المتهمة عنها وبعد أن أجرت الكشف عليها حددت لهما المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل إجراء عملية الإجهاض وكذا مكان إجرائها بناحية مصر الجديدة وطلبت من المتهم السابق الحكم عليه شراء بعد الأدوية من الصيدلية وقدمت له ورقة مدون بها أسماء تلك الأدوية، ولدى عودته للعيادة بعد أن أحضر تلك الأدوية شاهد المجنى عليها في حالة عدم وعى فحاول إفاقتها إلا أن المتهمة أمرته بالإنصراف وآنذاك اتصلت المتهمة بأحد الأطباء الذي حضر وبعد أن تحدث مع المتهمة إنصرف وعقب ذلك أخبرته المتهمة أن المجنى عليها قد توفيت وأغلقت باب العيادة بالمفتاح وهددته بأن الحمل كان سفاحًا ولما قدم لها عقد الزواج العرفى أفهمته بأنه هو من إتفق معها على إجراء عملية الإجهاض وأنه يسأل قانونًا عن ذلك وطلبت منه التوقيع على إقرار بأنه حضر بالمجنى عليها وهي تعاني من نزيف ثم استولت على هاتف المجنى عليها وأخرجت منه شريحة الخط وأتلفتها لمحو آثار جريمتها ثم استدعت المتهم السابق الحكم عليه - سليمان محمد مبروك محمد - وبعد ان جرد المجنى عليها من كل متعلقاتها وكل ما يثبت شخصيتها ألا ملابسها السفلية - ثم أحضر كرسيًا متحركًا وضع المجنى عليها عليه وانتظر حتى اتصلت به المتهمة وأخبرته بخلو الشارع من المارة حيث كانت الساعة نحو الواحدة صباحًا من يوم ۲۰۱۹/۱۲/۲۱ فنزلا المتهمان السابق الحكم عليهما ويأحد الشوارع الجانبية القيا بالمجنى عليها مكان العثور على جثتها فيما انصرفت المتهمة بسيارتها وعقب ذلك المتهم الثاني - السابق الحكم عليه - المتهم الثالث - السابق الحكم عليه مبلغ أربعة الاف جنيه فضلا عن حقيبة المجنى عليها بكامل متعلقاتها وتوجه الأخير إلى موقف أحمد حلمى وأوان ذلك تخلص من تلك الحقيبة بالقائها بأحد صناديق القمامة بعد أن استولى على هاتفها المحمول وتوجه إلى مقر عمله بمدينة مرسى علم، وما أن أبلغ العقيد محمد حمدى محمد رضوان مفتش المباحث بالواقعة فإنتقل إلى مكان العثور على جثة المجنى عليها وأجرى تحرياته التي دلته على حدوث الواقعة على نحو ما سلف بيانه.
وقد أكدت التحريات ولدى سؤال المتهم زكريا أحمد سيد محمد السابق الحكم عليه بتحقيقات النيابة العامة أقر بالواقعة مفصلا دور كل متهم على نحو ما سبق أن أوردته المحكمة لدى استخلاصها للواقعة وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها أن وفاتها تعزى إلى انفجار الرحم أثناء عملية الإجهاض مما نتج من - نزيف دموي أصابي غزير وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال ضابط الواقعة وفي تاريخ معاصر.
وحيث أن الواقعة على السياق المتقدم بيانه قد استقام الدليل فيها على صحتها وثبوتها في حق المتهمة ثبوتًا كافيًا ويقينيًا وذلك من إقرار المتهم زكريا أحمد السيد - السابق الحكم عليه والذي أقر بإرتكابه للواقعة وتعرف على صورة المتهمة محددًا دورها بأنها هى من أجرت عملية الإجهاض للمجنى عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض نساء وتوليد عملية إجهاض عملية جراحية علاقة عاطفية مدينة الغردقة الزواج العرفى وفاة سيدة عيادة خاصة محكمة الجنايات الحبس سنة العثور على جثة عقد الزواج العرفي قبول طعن حكم النقض مدينة مرسى علم إجراءها عملية جراحية حبس سنة مع الشغل المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطل قتل شخص بسبب خلافات بينهما فى الطالبية للمفتى و12 يناير للنطق بالحكم
قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة عاطل "أجنبي الجنسية" متهم بقتل شخص عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الطالبية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفته، وحددت جلسة 12 يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 915 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "محمد. ص"، محبوس، 23 سنة، عاطل، أجنبى الجنسية، قتل المجنى عليه "محمد .ف" عمدا على إثر خلافات سابقة نشبت بينهما، فيما أن ظفرا به حتى إنهال عليه طعنا بالسكين، قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات التى أودت بحياته.
وقال شقيق المجنى عليه عبد الله، أنه نمى إلى سمعه نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيقه على أثر خلاف بينهما، وحال وصوله مكان الواقعة أبصر شقيقه مصاب بعدة طعنات واصطحبه إلى المشفى وحال وصوله زهقت روح شقيقه إلى خالقها.