أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، بدء  التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادي العام، تمهيداً لدخول باقي أقسام المستشفي للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مركز نجع حمادي وفق معايير الجودة الطبية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحه بقنا، الدكتور أحمد المحلاوي، مدير إدارة نجع حمادي الصحية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

السكر بـ 27 جنيها.. أسعار مخفضة بمنافذ البيع تفعيلا لخطة مجلس الوزراء في أول أيام الحملة.. إزالة 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا

 

تفقد محافظ قنا، أقسام العيادات الخارجية " الأنف والاذن، العظام، الرمد، المخ والأعصاب، الأطفال، العلاج الطبيعي، رسم القلب، الباطنة، الكلي، الجلدية، مسالك بولية، نساء وتوليد، المعمل، الصيدلية، العلاج علي نفقة الدولة".

 

و قال محافظ قنا، إن مستشفى نجع حمادي العام  يقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر ، حيث يحتوي الدور الارضي علي"الطواريء- الأشعة- صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة- المشرحة - النفايات - مخازن".

 

وتابع الداودى، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم" ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية" وقسم المناظير، ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.

 

وأضاف محافظ قنا ، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات" ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل"وقسم النساء والولادة'' ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة" وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى" ٥١ سرير اقامة تخصصات"و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات'' ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير" قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة" ١١ سرير - سرير عزل".

 

وأشار الداودي، إلى أنه بمجرد دخول مستشفى أبو تشت المركزي ودشنا المركزي للخدمة سوف يصبح لدينا منظومة طبية متكاملة، في ظل الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة قنا.



 

افتتاح عيادات مستشفى نجع حمادى IMG-20231102-WA0063 IMG-20231102-WA0065 IMG-20231102-WA0066 IMG-20231102-WA0071 IMG-20231102-WA0078 IMG-20231102-WA0074 IMG-20231102-WA0087 IMG-20231102-WA0091 IMG-20231102-WA0094 IMG-20231102-WA0098 IMG-20231102-WA0101 IMG-20231102-WA0103

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قنا نجع حمادي العام مركز نجع حمادي مديرية الصحة ویحتوی الدور محافظ قنا نجع حمادی علی قسم IMG 20231102

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة  على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة  (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقةمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربينجدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب

و  وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
بينما تنص المادة 43 واصلها (42) على أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
واعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة 1% واعتبرها غير منطقية ولا تراعي القطاع الخاص ورؤية المستثمرين وقال "ليس من المنطقي أتكلم عن 1% من المرتب على أقل تقدير 3% من الأجر، رقم زهيد علشان نكون واقعيين مش منطقي لشركة تفتح لتوظيف الشباب واخد منها 70 جنيه على تشغيل الشاب وهذه الشركات انقذت الاقتصاد في بعض البلاد النامية وغير واقعي ويفتح باب فساد على أقل تقدير 3% من المرتب". 
بينما طالب النائب إيهاب منصور والنائبة سميرة الجزار وأحمد البرلسي بتعديل النسبة وتخفيضها، وعلق وزير العمل محمد جبران موضحًا أن مصر لم تصدق على اتفقاية العمل الدولية بشان وكالة الاستخدام الخاصة ورغم هذا استرشدنا باحكامها كان في نص الحكومة 2%.       
كما تنص المادة 44 واصلها (43) على أن "يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

و من جانبه اقترح النائب محمد عطية الفيومي بتعديل على نص المادة 56 بقانون العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب الفيومي بخفض مدة الإجازات إلى مرتين فقط بدل من 3 مرات طول مدة خدمتها، واستنكر الفيومي في كلمته: "احنا بهذه المادة بتشجع على النسل وليس التشجيع على تحديد النسل، وبالموافقة على النص كما هوا فهل إحنا مع الإنتاج ولا ضد الإنتاج، مع سياسة الدولة ولا ضد سياسة الدولة"

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حمادي
  • عبد العاطي: الإعلام يلعب دور مهم ومؤثر فى التوعية بالتحديات الخارجية غير المسبوقة
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام يؤكد ضرورة ترقية علاقات السودان الخارجية
  • القبض على مريض تعدى على فرد أمن بمستشفى المحلة العام بسلاح أبيض
  • محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلي بعد أعمال الإحلال والتجديد
  • الأمير سعود بن جلوي يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال الفيدرالية
  • رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة
  • أبل تضيف تطبيقاً مهماً إلى نظام التشغيل آي.أو.إس 18.4
  • حزب الريادة يرسم الفرحة على وجوه الأطفال بمستشفى قنا العام