27 ديسمبر.. النطق بالحكم على المتهم بقتل زميلته في العمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أمرت محكمة جنايات الزقازيق، بإحالة أوراق المتهم بقتل زميلته فى العمل والتخلص من جثتها فى مصرف بعد سرقتها، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد سراج الدين ومحمد سامي بده ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.
وتعود أحداث القضية رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالله م ع م ال، عامل، مقيم في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها أمينة م م أ، 20 سنة، عمدا مع سبق الإصرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 27 ديسمبر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.