«الرقابة المالية» تحظر تحصيل أقساط وثائق التأمين من حسابات العملاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
تحصيل المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفعيقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
وتضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة، لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائقوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
شكاوى عملاء التأمين للهيئةوتلاحظ خلال الأونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين، تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية وسطاء التأمين أقساط التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية شركات التأمين وثائق التأمین من العملاء من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.