قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.    وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

    يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.   وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.   ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير تقليد دمغة الجمالية الذهب

إقرأ أيضاً:

المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهما بهتك عرض طفل بالقليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتماني وربة منزل لاتهامهم بالتعدي على طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "شيماء م ف ع" 34 سنة، ربة منزل، و "محمد س ع م" 41 سنة مراقب ائتماني، في الجناية رقم 14235 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2303 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام 2024 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية المتهمان هتكا عرض المجني عليه الطفل "يوسف.ي.ز" بالقوة والتهديد بأن قيدا حركته وحسر الثاني عنه سرواله فكشف عورته وضرباه بأداه عصا، ولم يترك التعدي أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه تعديا على المجني عليه الطفل بالضرب ولم يحصل منه جروح على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى التقطت للمجني عليه الطفل بجهاز هاتف مزود بكاميرا مقطع مرئي تحصلت عليه بغير رضاه بأن حسر الثاني عنه سرواله وصورته عارياً فكشفا عنه عورته على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستكمل أمر الإحالة أنها عرضت أمن وصحة المجني عليه الطفل للخطر بأن عرضته للإيذاء البدني بالضرب والإيذاء العرضي بهتك العرض بالقوة والايذاء النفسي بالتهديد والوعيد علي النحو المبين بالاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز أداه مما تستخدم في الأعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهما بهتك عرض طفل بالقليوبية
  • إعلان هام لكل من يملك البطاقة الذهبية
  • ترامب يعاقب عناصر “إف بي آي” المشاركين في التحقيقات بشأنه
  • ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
  • ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه
  • من السجاد اليدوي إلى المشغولات.. «أيادي مصر» تُجسد تراث المنيا في «بيزنس يا شباب»
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بتزوير الأختام والمستندات الرسمية
  • المؤبد لعاملين لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • تأييد حبس سيدة وابنها سنة لاتهامهما بالتستر على قتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر