الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة|تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أي من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد باستلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً أو بالتحويل بإحدى الوسائل الإلكترونية إلى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
جدير بالذكر أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين، وبالتالي عدم إصدار الوثائق أو إلغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق الخطر للمؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة الحصيفة للتعاملات، خاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
وأوضح أنه يتم إجراء تحليل دقيق لجميع الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء، وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الحسابات الخاصة الحسابات الشخصية الدكتور محمد فريد الرقابة المالية وثائق التأمین من العملاء
إقرأ أيضاً:
بداية من 15 عامًا.. الرقابة المالية تسمح لحاملي بطاقة الرقم القومي بالاستثمار بالبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
وحدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
ويأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.