كتب - مصراوي:

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، ربان وبحارين اثنين مفقودين من الأموات، بحسب الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929.


ونص قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، على أنه يعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان حسام ثابت عبد الحفيظ، محل الإقامة، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود في حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 2022/12/20.

ويعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من: البحار سامح سيد شعبان كامل، محل الإقامة: قرية العريان بمحافظة الفيوم، والبحار محمد جمال عبد الناصر زكريا، محل الإقامة: سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة M/V CHANGE قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 2022/7/14.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مصطفى مدبولى طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها