بوتين يوقع قانون إلغاء إبلاغ أمين عام مجلس أوروبا بإعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي القاعدة المتعلقة بالتزام روسيا بإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق أو إنهاء الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في البلاد.
تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية التابع للكرملين ويدخل القانون حيز التنفيذ - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، حيث جاء في المذكرة المرفقة بالقانون، أن سبب اعتماد القانون يعود إلى إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا.
وكان هذا الالتزام موجودا في السابق في القوانين الروسية المتعلقة بالأحكام العرفية وحالات الطوارئ، وهذه القوانين تتضمن أيضا قاعدة تقضي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض هذه الأحكام في البلاد.وستبقى هذه القاعدة سارية المفعول لاحقا.
اقرأ أيضاًبوتين يوقع قانونا بسحب تصديق روسيا على معاهد حظر التجارب النووية
لافروف: موقف روسيا المبدئي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية
روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا موسكو الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين بوتن مجلس اوروبا القوانين الروسية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون، إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد التقرير، إنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.