أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.

يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

عدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً

كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

محمد فريد: القرار للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.

جدير بالذكر أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء الا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

الرقابة الحصيفة للتعاملات هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية

أكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الحصيفة للتعاملات وخاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، موضحا أنه يتم إجراء تحليل دقيق لكافة الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

اقرأ أيضاًوزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية

وزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين أقساط التأمين قيمة أقساط التأمين وثائق التأمین من العملاء

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ونصت المادة 460  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مقالات مشابهة

  • قرار بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
  • تأجيل قرار وزاري بشأن انبعاثات السيارات يدخل حيز التنفيذ
  • الرقابة المالية: 60.6 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري بمصر في 9 أشهر
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
  • الأهرام للطباعة تعتمد إعادة تقييم أصول الشركة
  • "الخدمات المالية" توجه باتخاذ تدابير تحسين جودة مراكز الاتصالات
  • مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"
  • الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر