رغم الجدل بشأنها.. البرلمان ينشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب نشر القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 في الجريدة الرسمية، بالرغم من اعتراض المجلس الأعلى للدولة عليها.
ويحسب الجريدة الرسمية، تضمنت القوانين الانتخابية، قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر.
ويترأس الحكومة القادمة، رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 240 يوما، منذ تاريخ صدور القوانين الانتخابية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية من جولتين، ويتأهل الفائز الأول والثاني للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حصل عليها الفائز الأول والثاني.
ووفقا للقوانين المنشورة، تنجز انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بينما تنجز انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
ونص القانون على أن تعلن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، عند إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وأنه في حال تعذرت انتخابات الرئاسة، تلغى انتخابات الأمة.
وينتخب 297 عضوا في مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام السري، حيث يجري انتخاب 152 عضوا عن طريق القوائم المغلقة، وعدد 145 مقعدا فرديا.
ونص القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الواحد، بنظام الصوت الواحد.
وذكر القانون أنه على المترشح للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أن يقدم إقرارا كتابيا مصدقا من محرر العقود، يفيد بعدم حمله جنسية أجنبية، أو تقديم وثيقة من سفارة الدولة الحامل لجنسيتها تثبت تقديمه طلب تنازل عن جنسيته.
وفي حالة إصدار المحكمة حكما قضائيا ضد أحد المترشحين الاثنين للجولة الثانية، بناء على طعن للقضاء، فإن الفائز الثالث في الجولة الثالثة يحل بديلا عنه.
ويعد المترشح الرئاسي سواء مدنيا أو عسكريا، مستقيلا من منصبه، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات يعود لسابق منصبه ويمارس مهامه.
وكان مجلس الدولة والبعثة الأممية قد عبّرا عن تحفظهما على قوانين الانتخابات، كونها تتضمن مواد خلافية وغير متوافق بشأنها، لا سيما ما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة.
المصدر: الجريدة الرسمية لمجلس النواب
القوانين الانتخابيةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القوانين الانتخابية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".