رغم الجدل بشأنها.. البرلمان ينشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب نشر القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 في الجريدة الرسمية، بالرغم من اعتراض المجلس الأعلى للدولة عليها.
ويحسب الجريدة الرسمية، تضمنت القوانين الانتخابية، قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر.
ويترأس الحكومة القادمة، رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 240 يوما، منذ تاريخ صدور القوانين الانتخابية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية من جولتين، ويتأهل الفائز الأول والثاني للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حصل عليها الفائز الأول والثاني.
ووفقا للقوانين المنشورة، تنجز انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بينما تنجز انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
ونص القانون على أن تعلن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، عند إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وأنه في حال تعذرت انتخابات الرئاسة، تلغى انتخابات الأمة.
وينتخب 297 عضوا في مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام السري، حيث يجري انتخاب 152 عضوا عن طريق القوائم المغلقة، وعدد 145 مقعدا فرديا.
ونص القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الواحد، بنظام الصوت الواحد.
وذكر القانون أنه على المترشح للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أن يقدم إقرارا كتابيا مصدقا من محرر العقود، يفيد بعدم حمله جنسية أجنبية، أو تقديم وثيقة من سفارة الدولة الحامل لجنسيتها تثبت تقديمه طلب تنازل عن جنسيته.
وفي حالة إصدار المحكمة حكما قضائيا ضد أحد المترشحين الاثنين للجولة الثانية، بناء على طعن للقضاء، فإن الفائز الثالث في الجولة الثالثة يحل بديلا عنه.
ويعد المترشح الرئاسي سواء مدنيا أو عسكريا، مستقيلا من منصبه، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات يعود لسابق منصبه ويمارس مهامه.
وكان مجلس الدولة والبعثة الأممية قد عبّرا عن تحفظهما على قوانين الانتخابات، كونها تتضمن مواد خلافية وغير متوافق بشأنها، لا سيما ما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة.
المصدر: الجريدة الرسمية لمجلس النواب
القوانين الانتخابيةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القوانين الانتخابية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية
زنقة 20 | الرباط
صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2025، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
ويحدد قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025 أربعة أولويات، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 6 دجنبر الجاري، بتأييد 178 صوتا ومعارضة 57 صوتا.