أعلن مجلس النواب نشر القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 في الجريدة الرسمية، بالرغم من اعتراض المجلس الأعلى للدولة عليها.

ويحسب الجريدة الرسمية، تضمنت القوانين الانتخابية، قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر.

ويترأس الحكومة القادمة، رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 240 يوما، منذ تاريخ صدور القوانين الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية من جولتين، ويتأهل الفائز الأول والثاني للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حصل عليها الفائز الأول والثاني.

ووفقا للقوانين المنشورة، تنجز انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بينما تنجز انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ونص القانون على أن تعلن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، عند إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وأنه في حال تعذرت انتخابات الرئاسة، تلغى انتخابات الأمة.

وينتخب 297 عضوا في مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام السري، حيث يجري انتخاب 152 عضوا عن طريق القوائم المغلقة، وعدد 145 مقعدا فرديا.

ونص القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الواحد، بنظام الصوت الواحد.

وذكر القانون أنه على المترشح للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أن يقدم إقرارا كتابيا مصدقا من محرر العقود، يفيد بعدم حمله جنسية أجنبية، أو تقديم وثيقة من سفارة الدولة الحامل لجنسيتها تثبت تقديمه طلب تنازل عن جنسيته.

وفي حالة إصدار المحكمة حكما قضائيا ضد أحد المترشحين الاثنين للجولة الثانية، بناء على طعن للقضاء، فإن الفائز الثالث في الجولة الثالثة يحل بديلا عنه.

ويعد المترشح الرئاسي سواء مدنيا أو عسكريا، مستقيلا من منصبه، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات يعود لسابق منصبه ويمارس مهامه.

وكان مجلس الدولة والبعثة الأممية قد عبّرا عن تحفظهما على قوانين الانتخابات، كونها تتضمن مواد خلافية وغير متوافق بشأنها، لا سيما ما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة.

المصدر: الجريدة الرسمية لمجلس النواب

القوانين الانتخابيةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القوانين الانتخابية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة كفر الشيخ رقم 9789 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك في العدد رقم 44 في 23 فبراير 2025.

وجاء في المادة من القرار أنَّه يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي مركز دسوق بشأن إلغاء شارع بعرض 4 أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن إسلام الحسيني حسن بتاريخ 26 أغسطس 2021.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أنَّه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرياضة» بتغيير اسم نادي توت عنخ آمون في الفيوم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ
  • 4961 مترشحًا يتنافسون على 62 مجلسًا بلديًا والمفوضية تؤكد نزاهة العملية الانتخابية
  • إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
  • خوري: الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم لضمان «نزاهة وشفافية» الانتخابات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ5 قرى في البحر الأحمر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ5 قرى في الشرقية
  • المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية