تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب والده
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 12 نوفمبر.
تعود الواقعه عندما تلقت قوات الأمن بقسم شرطة الزيتون التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتغيب نجلها طالب مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين أقرو بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع والد المجني عليه؛ حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:
الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وصفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
عقوبة وجرائم الخطف
عقوبة الخطف
تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟
تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطف طالب محكمة جنايات القاهرة مديرية امن القاهرة المجنی علیه جریمة الخطف تتمثل فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الثلاثاء المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لسماع مرافعة المحاميين ، لجلسة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.