تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة قيام (شخصين) بإستخدام أختام "مقلدة  - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسئول "له معلومات جنائية" - مالك الورشة)، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالى). 
 

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شخصين أجهزة الأمن

إقرأ أيضاً:

بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟

 انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus  على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.


وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.

ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما
  • سقوط شاب فى بئر مياه بإحدى قرى أبو قرقاص بالمنيا
  • انطلاق الورش التدريبية ضمن تصفيات "البطولة الوطنية للمناظرات".. الإثنين
  • انطلاق الورش التدريبية ضمن تصفيات "البطولة الوطنية للمناظرات"
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • مصرع شخصين بعد انهيار كتلة صخرية أثناء التنقيب عن الذهب بمحافظة أسوان
  • مصرع شخصان بعد انهيار كتلة صخرية أثناء التنقيب عن الذهب بمحافظة أسوان
  • والي الخرطوم يقف على أكبر ضبطية لماكينات تزوير عملة واسلحة بمحلية الخرطوم
  • مصرع شخصين وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الذهب في أسوان
  • بجرم تزوير ادوية.. توقيف 3 أشخاص في الضاحية الجنوبية