منطقة الشرقية الأزهرية تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد الطالبات بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدرسي 2024/2023ـ حيث عُقدت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.
الشرقية الأزهرية تعلن تشكيل المكتب التنفيذيلاتحاد الطالباتوأسفرت نتائج الإقتراع عن فوز كل من: حور خالد أحمد عوض الله ، معهد فتيات فؤاد خميس، الأمين.
ومريم محمد الزهيري، معهد فتيات هيهيا، الأمين المساعد.
وبسملة بلال علية، معهد فتيات العاشر، مقرر اجتماعي.
رانا اشرف محمد، معهد فتيات شنبارة الميمونة، مقرر فني.
وحنين مجدي السيد، معهد فتيات بني عامر، مقرر رياضي.
وأسماء عبدة عبد الريف، معهد فتيات الزقازيق، مقرر علمي.
ونورهان أحمد السيد، معهد فتيات كفر صقر، مقرر ثقافيّ وديني.
وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر التهنئة للطالبات، مؤكدا دعم منطقة الشرقية الأزهرية لأعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الطالبات لتفعيل دورهم بشكل إيجابي، مشيدا بالدور الذي قامت به إدارة رعاية الطلاب.
وقال محمود عبد الباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة إن الانتخابات شهدت تفاعلا إيجابيا بين الطالبات وجاءت النتائج تبين الشفافية والحياد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الأزهر انتخابات المعاهد الأزهرية الشرقیة الأزهریة معهد فتیات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة