منح 9 موظفين بالمجلس القومي للطفولة صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5446 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لصفة مأموري الضبط القضائي.
وأصدر وزير العدل القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (866) المؤرخ 2022/4/12.
وقرر وزير العدل في المادة الاولي يخول بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: محمد نظمى عبد العليم أبو العلا مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وعلى رمضان السيد عبد العال نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وأخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والامومة نجدة الطفل وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية المستشار عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.