منح 9 موظفين بالمجلس القومي للطفولة صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5446 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لصفة مأموري الضبط القضائي.
وأصدر وزير العدل القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (866) المؤرخ 2022/4/12.
وقرر وزير العدل في المادة الاولي يخول بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: محمد نظمى عبد العليم أبو العلا مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وعلى رمضان السيد عبد العال نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وأخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والامومة نجدة الطفل وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية المستشار عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.