رئيس «خطة النواب» عن حملات دعم المنتج المصري: طلعت حرب خرج منها بفكرة قوية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حملات دعم المنتج المحلي التي نادى بها المصريين على خلفية الأزمة الأخيرة التي تواجهها غزة من أهم المواقف التي تعبر عن الرفض الشعبي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما الخبراء لهم نظرة مختلفة عن هذا الإجراء.
بناء اقتصاد قوي لمصريقول الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال فترة الثلاثينيات وخلال الحرب العالمية الأولى شجعت مصر الصناعات المحلية، حتى خرج الاقتصادي العبقري طلعت حرب بفكرة إنشاء بنك مصر، بعدما دخلت دول العالم في حرب أثرت على الداخل المصري، وكان لزاما على مصر إنشاء صناعات وبنوك بدلا من تلك القطاعات الأجنبية التي توقفت للمجئ إلى مصر بسبب الحرب.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إنشاء طلعت حرب لبنك مصر عام 1920 ساهم كثيرا في تمويل الصناعات المحلية المصرية، ما انبثق منه إنشاء العديد من الصناعات والمشروعات والشركات، مثل «مصر لصناعة الغزل والنسيج، ومصر للتأمين، ولصناعة السكر، وغيرها»، غير أن وقوف المصريين بجانب دولتهم في تلك الفترة ساهم في ضخ الكثير من الأموال في بنك مصر، ما عزز من عمل البنك ومساعدته للشركات في التوسع بالمشروعات المختلفة.
وأوضح أن الأمر تبدل خلال الآونة الأخيرة، إذ أنه على الرغم من وجود حروبا تشهدها الدول على نواحي عده، غير أن التجارة العالمية لا تزال تسير بلا عطل يذكر، ولم تتأثر سلاسل الإمداد بالحروب القائمة حاليا سواء في فلسطين أو أوكرانيا.
وأشار إلى أن استخدام الدول العربية سلاح قطع البترول عن أمريكا والدول الداعمة لها خلال حرب 6 أكتوبر 1973 كان مؤثرا مهما وقادرا على مساندة مصر بقوة في الحرب، غير أن مثل تلك المقاطعه لن تجدي نفعا خلال الفترة الراهنة، نظرا إلى وجود الكثير من بدائل الطاقة دون سلاح البترول الذي استخدم عام 1973، وكان حينها الأكثر فعالية، «ده كله فقد معناه مع تطور الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا».
سلع أجنبيه مجمعة محلياوتابع: «الكثير من السلع الأجنبية مجمعة في مصر، ومصنعة في أكثر من شركة أو دولة حول العالم»، مؤكدا أن الشركات متعددة الجنسيات والقوميات باتت تنفذ إلى الأسواق المختلفة بسهولة ويسر عما كان الأمر قديما، حيث عملت تلك الشركات على بناء مصانع لها في الدول المستهدفه من أجل توفير سهولة أكبر في التصنيع وعملية الشحن أو التوزيع، كما أن مثل تلك الشركات التي تعمل في مصر فهي شركات يجرى معاملتها كالشركات المصرية، وحاصلة على الإقامة المصرية وهي ضمن الشركات المساهمة في البورصة، وتتواجد في 82 دولة من دول العالم.
وشدد على أن مثل تلك الشركات دائما ما تكون بمثابة قيمة مضافة للدول المختلفة، حيث أنها توفر الآلاف الوظائف للعمال المصريين، كما تنقل تلك الشركات التكنولوجيا للدول التي تعمل بها، بخلاف دفع تلك الشركات للضرائب التي تحصلها خزينة الدولة وتساهم في زيادة النفقات وتقليل العجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مقاطعة حملات مقاطعة مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة شركات البورصة المصرية تلک الشرکات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد