"انهال عليه بطعنات بالصدر والقلب".. كواليس مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بدار السلام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق فى واقعة مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بمنطقة دار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة وأن المجنى عليه يبلغ من العمر 23 سنة والمتهم (شقيقه الأصغر) يبلغ من العمر 16 سنة، ويوم الواقعة نشبت بينهم خلافات عائلية أدت إلى مشادة كلامية حادة وتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالاستيلاء على سلاح أبيض "سكين " وقام بتسديد 3 طعنات للمجنى عليه فى قلبه وصدره أدت إلى وفاته فى الحال.
بدأ الحادث بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مقتول بطعنات سكين وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وألقى القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قتل شاب على يد شقيقه قتل دار السلام خلافات عائلية
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".