الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن إنشاء فرع للتوثيق المتنقل، باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15 يتبع المختلفة وفرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات المتنقل رقم 16 و17 و18 و19 و20 و21.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر، أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15 يتبع المختلفة في الأيام التي تحدد له مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق.
كما نص قرار لوزارة العدل قرار أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات المتنقل رقم 16 و17 و18 و19 و20 و21، يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.
اقرأ أيضاًظهور قابيل وهابيل من جديد.. مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه بدار السلام
النظر في دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل الجريدة الرسمية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث فروع التوثيق
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار