الحبس سنة والغرامة لصاحب محل بتهمة تعاطي المخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة صاحب محل بالحبس سنة والغرامة عشرة آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة في البساتين والزامهم بدفع مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة .أ" بإحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في ذغير الأحوال المصرح بها
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين في غير الأحوال المصرح بها
وكشفت شهادة مفتش مباحث فرقة مصر القديمة أن تحرياته السرية توصلت الي صحة تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والميثاميفيتامين المخدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الحبس سنة الحشيش المستشار جوهر مخدر الحشيش مفتش مباحث
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة»
تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة.
قتل طفل شبرا الخيمةوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق. أ. ع» - 29 سنة - عامل بمقهى، ومقيم بشبرا الخيمة القليوبية، و«علي. م. ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/ 4/ 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات و أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 11 متهما بقضية «خلية داعش الهرم»
إصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق إثر تسرب الغاز داخل مسكنهن في بني سويف