أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي التى أصدرها إلى جميع نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.


كما أشاد "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بتوجيهات النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى إدارات المرور على مستوى الجمهورية بمواجهة هذه الظاهرة بكل حسم وقوة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها أصحاب هذه المركبات ولا يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب عدم وجود لوحات معدنية أو التلاعب فى اللوحات المعدنية المعلقة على مركباتهم.

وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن هناك العديد من المركبات، خاصة الموتوسيكلات والتوك توك التى لا توجد بها لوحات معدنية ويقوم أصحابها بسرقة التليفونات المحمولة وشنط السيدات على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً بملاحقة أمثال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مع الحظر الكامل لتيسير أى مركبة من مختلف وسائل النقل بدون ترخيص أو وجود لوحات معدنية.

وأكد ضرورة تجريم مخالفات التغيير فى اللوحات أو عدم وجود اللوحات أو القيام بتفييم زجاج السيارات، لأن الزجاج الملون وغير المرخص يكون سبباً فى ارتكاب الجرائم الكبيرة، ويجب إلغاء ذلك الأمر للجميع سواء من المسئولين أصحاب الحصانات أو المواطنين للحد من الجرائم ويجب التصدى لمثل هذه المخالفات بكل حسم وقوة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور تعتبر بمثابة وسيلة للهروب من العقاب وعدم ضبط الجناة، وذلك يعد إنكاراً للعدالة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارة
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • "تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • وكيل تشريعية النواب عن مناقشات الحساب الختامي: الحكومة انحازت للطبقات الفقيرة
  • وكيل تشريعية النواب: الحكومة لم تتأخر في دعم الطبقات الأولى بالرعاية رغم التحديات
  • وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون النائب سعداوى راغب
  • البرلمان يقر حزمة تشريعية داعمة للتربويين: زيادة مخصصات ومنح قطع أراضٍ سكنية
  • تقديم الحكومة للمحاكمة يثير أزمة.. وممثل الحكومة للنواب: باب النائب العام مفتوح
  • رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات