حدد قانون حماية الملكية الفكرية رسوم الحصول على براءة اختراع وضوابط تقديم الطلب، ونصت المادة  11، على أن يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.



ووفقا للمادة، تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها، ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

وتنص المادة 12، على أن يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

وتنص المادة 13، على أن يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب، ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

وجاء بالمادة، أنه إذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة، فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: براءة اختراع قانون حماية الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه

 

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

 

تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

 

يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

 

ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

 

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

 

وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 

ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

 

وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.


كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

 

 

مقالات مشابهة

  • طبيب يحدد علامات آلام البطن التي تتطلب المساعدة
  • دور الحضانة .. بيزنس "اغتيال البراءة"
  • نتيجة تظلمات مسابقة التعيين 2024 بجهات وزارة النقل بالخطوات.. ظهرت الآن
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا.. تفاصيل
  • عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
  • تقرير لـForeign Affairs: كيف يمكن لحملة ضد حزب الله أن تخفف من القيود المفروضة على إيران؟
  • أكثر الشركات امتلاكا لبراءات اختراع في الذكاء الاصطناعي للعام 2023 (إنفوغراف)