قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه أُصيب في يوم 7 أكتوبر في الحرب، ولكنه لم يُستشهد وأحزنه ذلك وقتها، موضحاً: «اعتقدت بعد الإصابة إني مت شهيد وسأدخل الجنة وحمدت الله، ولكن علمت أني لا أزال على قيد الحياة».

«زكي»: فرحت وزعلت فى نفس الوقت.. لهذا السبب

وأشار «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد» للإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، «بقائي على قيد الحياة جعلني أفرح وأحزن في الوقت نفسه، زعلت لأني لم أمت شهيدا ولم أدخل الجنة بعد، وفرحت بسبب نجاتي من موت محقق بعد أن فقدت لترين دم بسبب النزيف».

إصابتي في 73 جعلتني «أعوم على دمائي»

وتابع، «العدو أطلق عليا الرصاص والشظايا دخلت جسمي، ما جعلني أصاب بإحدى المعارك، ونزفت كثيراً حتى أني شعرت وكأني أسبح على بركة من الدماء.. وأعوم فوق دمائي».

وعن أكثر ما أثر فيه في هذه الحادثة، قال: «سمعت العسكري ينادي ولكني لم أكن قادر إجابته، وسمعته يقول للضابط: هو الذي حمانا ولكنه مات، وبعدها فقدت الوعي.. إلى أن استعدت وعيي وشعرت بحركة في جسمي ولكن لما فتحت عيني مكنتش شايف حاجة في الأول».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب أكتوبر نصر أكتوبر حرب 73 أبطال حرب أكتوبر

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.


ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

حق الشاهد في إخفاء عنوانه


طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.

إخفاء بيانات الشهود عند الضرورة


في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.

ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.


ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
 

طباعة شارك مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الشهود المتهمين

مقالات مشابهة

  • بسبب حرب أكتوبر.. سويسرا تحظر حركة حماس
  • نهيان بن مبارك: «الشاهد» عمل واعٍ وتوثيق ملهم لمسيرة وطن
  • ريهام عبد الغفور عن شخصية هند: ظلم المصطبة جعلني أتحمس جداً
  • نهيان بن مبارك: «الشاهد» توثيق مُلهم لمسيرة وطن
  • نهيان بن مبارك يزور مدينة إكسبو دبي ويشيد بكتاب الشاهد
  • بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد خفض سعر الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي؟
  • الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال 150 ألف ريال بسبب أحداث مباراة جوانغجو
  • بتهمة الخيانة العظمى.. مطالب بإعدام قادة إسرائيليين بسبب 7 أكتوبر
  • غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض