يتعرض البعض منا لحوادث وصدمات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وضع جبيرة عليها أو تجبيس وتساءل البعض عن حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب أثناء الوضوء.

حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب أثناء الوضوء

وتجيب «الوطن» خلال التقرير الأتي عن تساءل حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب أثناء الوضوء وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إذ قالت الدار نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.

واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا».

مكسور اليد

وتابعت الإفتاء: قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجلٌ مكسور اليد معصوب عليها، قال: يمسح العصابة وحده وحسبه، قال: فلا بد أن يمس العصاب، إنما عصاب يده بمنزلة يده، يمسح على العصاب مسحًا، فإن أخطأ منه شيئًا فلا بأس، وقال في كسر اليد والرجل وكل شيء شديد: إذا كان معصوبًا فالله أعذرَ بالعذرِ فليمسح العصائب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوضوء وضوء

إقرأ أيضاً:

يريدون أن يصلي الإمام على السجادة وهو يرفض لهذا السبب.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟

المفروض أن الإمام هو المتبوع وليس تابعًا، فينبغي أن يراعي المصلون حالة الإمام، ولا يلجئونه لحالة قد تكون سببًا في عدم كمال الخشوع في الصلاة، ولْيُترَك وشأنُه؛ سواء صلى على سجادة أم لا، وليذكر هؤلاء المأمومون أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري.

وذكرت دار الإفتاء أن السجود ركنٌ من أركان الصلاة بنص الكتاب والسنة والإجماع، أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].

وأمَّا السنة: فمنها حديث المسيء صلاته، قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأمَّا الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أنَّ المصلي القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوعٌ وسجودٌ، نقله الإمام ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 132، ط. دار الفاروق الحديثة). وحقيقة السجود: وضع بعض الوجه على الأرض مع الاستقبال.

وأوضحت أن الأكمل فيه للمصلي القادر عليه: أن يسجد على جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وأطراف قدميه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» أخرجه الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

مقالات مشابهة

  • حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
  • يريدون أن يصلي الإمام على السجادة وهو يرفض لهذا السبب.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
  • الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ .. الإفتاء تجيب
  • أيهما أفضل العمرة أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم