د.حماد عبدالله يكتب: "قانونية" الاتجار فى الأطفال !!
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تابعنا في الأسابيع الأخيرة من الشهر الماضي ضمن أحداث بلادنا أن هناك عصابات لخطف الأطفال أو بمعني أصح تسويق الأطفال المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية نظير مبالغ محددة ومعروفة وإختلفت الأراء حول عملية البيع أو التناز ل من العائلة أو ولي الأمر عن الطفل و الموافقة علي بيعه لأحدي الأسر الأمريكية، كما قرأنا عن تخصص بعض الأفراد أو الشركات في عملية إختيار الأطفال وإتمام عملية البيع (أى عملية الاتجار فى الأطفال).
كما أن الرأي والرأي الأخر في هذه التجارة مال أحدهما إلي تحريم البيع وأن مصر أولي بأطفالها وأن مستقبل الطفل المباع أو المتنازل عنه غير معلوم وكيف ستتم معاملته بما يتنافي مع حقوق الإنسان وأشياء كثيرة مثيرة للشجون وتدعوا بشدة للمعارضة خاصة ونحن ننظر إلي هذه العملية من الزاوية العاطفية للأسرة المصرية التي وافقت علي التنازل عن أحد أطفالها والرأي الأخر إتجه إلي أن هذا الطفل في مصر هو عدد ناقص من أطفال الشوارع وعدد ناقص من أطفال بلا مستقبل.
وعدد أقل في نسبة الأمية والتسرب من التعليم كما أن خروج طفل بإرادة أهله (بيعًا أو تنازلًا عنه) هو أقل ما يمكن عرضه بأنه أضافة لعدد من المهاجرين المصريين في الخارج (ربما ) يكون له مستقبل أفضل مما هو في مصر (والمستقبل في علم الله )!!
وقد شائت الظروف بأن أسافر في رحلة إلي الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي وكان ضمن ما أردت التحقق منه ومعرفته في موطن الحدث هي تلك الظاهرة التي شدي بها كثيرمن المعارضين والموافقين وإختلافا فيما بينهم وكل من الرأيين له أسانيده دون عاطفة !!
وعلمت بأن هناك في بعض الولايات بأمريكا بل أغلبها يطبق قانون التبني تحت مراقبة لصيقة من القائمين على تطبيق هذا القانون كما أن هناك أسعار معلنة لكل أنواع الأطفال حسب المنشأ وحسب الجنسية والشيء الغريب أن سعر الطفل الصينى يماثل خمس أضعاف سعر الطفل من "كينيا" علي سبيل المثال ولكن الشيء الغريب أن سعر الطفل "الكيني" قد زاد سعره – بعد مجيء الرئيس السابق "باراك حسين أوباما" إلي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من أصل "كيني"، ويأتي سعر الطفل المصري بين خمسة عشر إلي خمسة وعشرون ألف دولار، بشرط أن يتم دراسة حالته الصحية – ويتم فحص أبويه صحيًا، ونفسيًا ثم يأتي دور الأسرة الأمريكية التي ترغب في التبني بأن تتقدم عن طريق الشركة المستوردة بتقديم كل البيانات المطلوبة عن الطفل المرغوب في تبنيه ونقلة للولايات المتحدة الأمريكية كمواطن طفل يخضع المتبنيين لكل الإجراءات القانونية والرقابة علي طريقة الحياة وإسلوبها حتي بلوغ الطفل سن المسئولية القانونية، والسؤال هل ترغب في الهجرة طفلًا أو شابًا، أو عجوزًا ؟؟ !! إلى الولايات المتحدة الأمريكية!! فالقانون هناك يحمى كل الأطفال سواء كانوا مستوردين أو محليين!!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.