"سرق مصوغاتي ومنقولاتي المسجلة بالقائمة، ورفض ردها أو رد قيمتها، لأعيش خلال 7 شهور ملاحقة بالتهديد منه وعائلته لإجباري التنازل عن حقوقي الشرعية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، تتهمة بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة وفقا للمستندات والقيمة الحالية بمليون و300 ألف جنيه.

وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها:" زواجنا أستمر عامين، قضيت أخر 7 شهور في منزل عائلتي وبرفقة أبنائي التوأم مهددة أخشي الخروج من منزلى، لأعيش في عذاب وأنا أتعرض على يد زوجي للعنف المبالغ فيه بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل الخلاف، ومكثت معلقة علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر لاحقني بدعوي طاعة ليثبت نشوزي ويسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت:"تفنن زوجي في إذلالي امتنع عن سداد مصروفات طفليه، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس، بخلاف تشهيره بسمعتي والاتهامات المخلة التي طالتني منه بسبب عصبيته وجنونه وتعنته المبالغ فيه حتي أخضع لتنفيذ طلباته".

وأكدت الزوجة تعرضها للضرب على يد زوجها وإثباتها الإصابات التي لحقت بها ببلاغ رسمي، وأقامتها دعاوي حبس لإثبات هجره لها وتخليه عن مسئولية الطفلين وتركهم دون نفقات، لتعاني طوال 7 شهور من حرمانها من حقوقها الشرعية رغم أن زوجها وفقا لتحريات الدخل ميسور الحال ومواصلته التعنت في حقها.

الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

 

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعدّل موعد جلسة بيان الحكومة.. اعرف التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه  تقرر تغيير موعد بدء الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها يوم الإثنين القادم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديد ة ليكون في الساعة الثانية بعد الظهر بدلاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس استعراض بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنـامج الحكـومة الجديدة .

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي  يوم الأربعاء الماضي، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.

مقالات مشابهة

  • تركها في دورة مياه بالمملكة ..كويتي يتخلى عن زوجته بعد خلاف بينهما
  • مجلس النواب يعدّل موعد جلسة بيان الحكومة.. اعرف التفاصيل
  • 6 حالات لرفع دعوى طلاق للضرر
  • اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي
  • دعوى جديدة تعيد إسم “بي ديدي” إلى أروقة المحاكم.. وهذه التفاصيل
  • فرص عمل للمحاسبين والمراقبين.. اعرف التفاصيل
  • زوجة تشكو زوجها: احتجز ابنتى ورفض تمكينى من رؤيتها رغم تدهور صحتى
  • زوج بدعوى نشوز: زوجتى تطالبنى بثمن قائمة المنقولات رغم تسلمها بمحضر رسمى
  • «التأمينات» تكشف حالة وحيدة يسقط فيها معاش الزوج عن الأرملة
  • حاضنة تبحث عن نفقة لأطفالها الأربعة بعد هجر زوجها لها فى أكتوبر