أخبارليبيا24 

شهدت مدينة زلين الأربعاء انفجار مخزن للأسلحة والذخائر في منطقة 9 يونيو دون تسجيل أي إصابات. 

وقال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي :”إن الانفجارات بمخزن الأسلحة بحي 9 يونيو ما زالت مستمرة”. 

وأضاف حمادي :”شرعنا في إخلاء المنازل القريبة من المخزن، وفرق الدفاع المدني بدأت في التعامل مع أجزاء من الحريق”.

 

وأكد عميد بلدية زليتن أن أغلب فرق الإسعاف وصلت إلى مكان الانفجار. 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .

عقوبة تصنيع الأسلحة النارية


ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

مقالات مشابهة

  • الأوضاع تحت السيطرة.. عميد بلدية إجدابيا: هناك منازل لم يعد بالإمكان السيطرة على المياه فيها
  • قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
  • حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • تعليم نجع حمادي: تسجيل غياب الطلاب والطالبات أولا بأول
  • "حرب الشائعات وتداعياتها على الأمن القومي" ندوة بإعلام نجع حمادي
  • حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
  • 4 إصابات في انفجار أسطوانة غاز بالشرقية
  • 12 قتيلا بانفحار مصنع للأسلحة شمال غربي تركيا
  • مقتل 12 وإصابة 4 في انفجار بمصنع للأسلحة غربي تركيا
  • محافظ أسوان: الانتهاء من رصف طريق إدفو- مرسى علم يونيو 2025 بتكلفة 85 مليون جنيه