أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشاديا أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المُقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المُقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمُتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.

وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المُقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يُحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.

ودعت الهيئة في بيان صحفي أمس جميع المعنيين من غير المُقيمين الذين يُحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها مُشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المُبسَّطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المُقيمين.

ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المُقيمين لضريبة الشركات في حالات محدّدة، فيكون الشخص الطبيعي غير المُقيم خاضعاً لضريبة الشركات في حالتين؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في دولة الإمارات وجاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يُحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).

وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المُقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال مما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.

وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المُقيم الذي يُحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة وليس لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.

وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المُقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بلدية مدينة العين تطلق مبادرة “السلامة في الحر”

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية ضمن مبادرة “السلامة في الحر” بالتزامن مع قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يطبق على مستوى الدولة خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي العام بمتطلبات تطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، وتعريف العاملين بأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنبهم الإصابات والأضرار خلال عملهم في درجات الحرارة العالية.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي، رئيسة قسم التوعية والتواصل في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة العين، إن البلدية تسعى من مبادرة “السلامة في الحر” إلى توعية 6500 عامل بمخاطر العمل في الأماكن الحارة والمكشوفة، وطرق الوقاية منها، موضحة أن المبادرة تتضمن زيارات ميدانية لمواقع مشاريع البناء والإنشاء في المدينة، للوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتثقيف العمال وأصحاب العمل بإجراءات التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

جدير بالذكر أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال في أشهر الحظر لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو أثناء ممارستهم الأعمال المرخصة، وتوفير أدوات التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح، وكذلك لوازم الإسعافات الأولية في أماكن العمل.وام


مقالات مشابهة

  • “دبي للخدمات المالية” تصدر النسخة الـ8 من تقرير مراقبة التدقيق
  • هيئة الآثار تصدر القائمة 17 من سلسلة “آثارنا المنهوبة”
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو أصحاب تراخيص مايو للتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية يوليو
  • مركز دبي للشركات العائلية يناقش “استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية”
  • دار سعاد الصباح للثقافة تصدر الكتاب الفائز بمسابقة عبدالله المبارك للإبداع “مواقع التواصل الاجتماعي”
  • تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.. فعالية لمكتب الضرائب ووحدتي ضريبة العقارات والقات في إب بذكرى يوم الولاية
  • بلدية مدينة العين تطلق مبادرة “السلامة في الحر”
  • محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرار الحكم على “أم اللول” وتعيد محاكمتها
  • المديرية العامة للضرائب تصدر دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين بالخارج
  • اليابان تصدر الأربعاء المقبل أوراقاً نقدية جديدة باستخدام “الصور الثلاثية الأبعاد”