لا يُمارس إلا في حالات محددة.. ننشر شروط مزاولة التدريب المهني
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط الترخيص لمزاولة عمليات التدريب المهني، من خلال عدد من الشروط الواجب التزام الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بها.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، شروط مزاولة عمليات التدريب المهني، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
المادة 135
- لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني، إلا إذا كانت مُتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وُيحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تُمارس فيه عملية التدريب، ويُستثني من هذه الأحكام، الآتي:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
المادة 136:
- يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المُختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود "2،3،4" من الفقرة الثانية من المادة السابقة.
- يصدر الوزير المُختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد إجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.
- ويُعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بالحصول على الترخيص المُشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغي الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
المادة 137:
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المُختصة لاعتمادة، مراعية في ذلك:
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين؛ للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المُخصصة لها.
- مستويات ونوعيات المدربين.
- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المُختصة، ويتم اعتماد البرامج المُقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.
المادة 136:
- يشترط في المدربين الذي يزاولون أعمال التدريب المهني، أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المُختصة.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه.
- ويعد بالوزارة المُختصة، سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل التدريب المهني طوفان الأقصى المزيد الجهات التی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلة «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي