لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: لا منتصر في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن "لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"، فيما أدانت "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في قطاع غزة.
وقالت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل في بيان إن "اللجنة تدعو إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: "نضم صوتنا لأصوات أولئك الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، وندعو إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وأولئك الذين يعتنون بهم".
وأوضحت اللجنة في بيانها "على الرغم من الحماية التي ينبغي أن يوفرها القانون الدولي لجميع الأطفال، فقد وردت خلال الشهر الأول من هذه الحرب تقارير مدمرة عن أعمال يحظرها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التشويه والإصابة والاختطاف والتهجير القسري والحرمان من الرعاية الطبية، والرعاية والغذاء والماء".
وأكدت: "وفقا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملزمة باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة".
وناشدت اللجنة كافة الأطراف "بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".
هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكامل.
وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.