أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «كرملين»، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليست بحاجة إلى إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

تعليق على الانسحاب من معاهدة الاتفاق النوي

وقال بيسكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «تاس» الروسية- عندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الأمريكيين قبل أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا نهائيًا بشأن التوقيع على مشروع قانون بشأن إلغاء روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، «إن الاتصالات مع الأمريكيين ليست ضرورية بالنسبة لنا».

تفاصيل إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

يُشار إلى أن مشروع قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الروسي «البرلمان» في 25 أكتوبر الماضي، ثم أُرسل بعد ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيعه. وبموجب الدستور الروسي، فإنه يبقى أمام الرئيس 14 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: روسيا بوتين أمريكا الانتشار النووي

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة النووية الروسي: نوفر كل الدعم اللازم لمصر
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • «الكرملين» ينفي ادعاءات الرئيس الأوكراني بشأن قصف روسيا لمحطة تشيرنوبيل
  • الكرملين ينفي اتهامات كييف باستهداف محطة تشيرنوبل النووية .. وستارمر: أوكرانيا في طريق لا رجوع فيه للناتو
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • الكرملين ينفي مهاجمة محطة تشرنوبيل النووية
  • واشنطن بوست: إسرائيل مستعدة لضرب منشآت إيران النووية
  • رئيس وزراء الهند: بحثت مع الرئيس الأمريكي التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة