وافق مجلس النواب الأيام الماضية نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

وحدد المادة 7 من مشروع القانون كل الأمور، المتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه، حيث نصت وفقا ما انتهى إليه المجلس على أن رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير.

وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذي يرسخ للجمهورية الجديد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون النواب رئيس الجمهورية الدستور

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.

مقالات مشابهة

  • حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
  • تعرف على رئيس الاستخبارات السورية الجديد
  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بالمقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة
  • 15 اختصاصا لصندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد (تعرف عليها)
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشاريع جديدة بخمس قطاعات "مهمة" في صلاح الدين.. تعرف عليها
  • 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • تتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد