عبر الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي 76 جريحا فلسطينيا و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، على ما أفاد مسؤول مصري بالمعبر.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “عدد الجرحى الفلسطينيين الذين عبروا حتى الساعة الرابعة ونصف (بالتوقيت المحلي) بلغ 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف كما عبرت ست حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية”.

المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • هولندي مطلوب من قبل تركيا بتهمة تهريب المخدرات يُعتقل في معبر باب سبتة
  • فقرات من كتاب العار
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • تعرف على معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل لمحاصرة السكان
  • معبر الكرامة يعمل السبت المقبل بشكل "استثنائي"
  • الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة واستشهاد 24 فلسطينياً
  • ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلاً و4639 جريحاً
  • منظمات إنسانية تعلق أنشطتها في ليبيا
  • الدبيبة يهنئ قيس سعيد ويناقش معه الأوضاع في معبر رأس جدير
  • ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلاً و4512 جريحاً